مع المخالطة
والملابسة.
فإذا جُعل بحيث لا وصول إليه ارتفعت جهة
الحاجة إليه ، فصار ظهوره للعين كظهور النجوم الذي لا يسدّ منّا خللاً ولا يرفع
زللاً ، ومن احتاج في الغَيْبة إلى مثل هذا السؤال فقد أفلس ولم تبقَ فيه مسكة .
[
إقامة الحدود في الغَيْبة ]
فإن
قيل : فالحدود في حال الغَيْبة ما حكمها ؟
فإن سقطت عن فاعلي ما يوجبها فهذا
اعتراف بنسخ الشريعة !
وإن كانت ثابتة فمن يقيمها مع الغَيْبة ؟!
قلنا
: الحدود المستحقّة ثابتة في جنوب الجناة
بما يوجبها من الأفعال ، فإن ظهر الإمامُ والمستحقُّ لهذه الحدود باقٍ أقامها عليه
بالبيّنة أو الإقرار ، وإنْ فات ذلك بموته كان الإثم في تفويت إقامتها على من أخاف
الإمامَ وألجأه إلى الغَيْبة.
وليس هذا بنسخ لإقامة الحدود؛ لأنّ
الحدّ إنّما تجب إقامته مع التمكّن وزوال الموانع ، ويسقط مع الحيلولة.
وإنّما يكون ذلك نسخاً لو سقط فرض / إقامة
الحدّ مع التمكّن وزوال الأسباب المانعة من إقامته.
ثمّ يُقلب هذا عليهم فيقال لهم : كيف
قولكم في الحدود التي
__________________