الشرع غير محتاج
إليه ، ولا مفتقَر إلى تدبيره ، إلاّ معاندٌ مكابر ؟!
وإذا جاز استتاره عليهالسلام ـ مع تعلّق الحاجة إليه ـ لخوف الضرر ،
وكانت التبعة في ذلك لازمة لمخيفيه ومحوجيه إلى التغيّب ، سقطت عنه اللائمة ، وتوجهت
إلى مَنْ أحوجه إلى الاستتار وألجأه إلى التغيّب.
وكذلك القول / في غَيْبة إمام غَيْبة
إمام الزمان عليهالسلام.
[ التفرقة بينهما في طول الغَيْبة وقصرها ]
فأمّا التفرقة بطول الغَيْبة وقصرها
فغير صحيحة :
لأنّه لا فرق في ذلك بين القصير المنقطع
وبين الممتدّ المتمادي ؛ لأنّه إذا لم يكن في الاستتار لائمة على المستتر إذا
أُحْوِجَ إليه
: جاز أن يتطاول سبب الاستتار ، كما جاز أن يقصر زمانه.
[
لَم لَم يستتر الأئمّة السابقون عليهمالسلام
]
فإن
قيل : إنْ كان الخوف أحوجه إلى الاستتار ، فقد
كان آباؤه عندكم في تقيّة وخوف من أعدائهم ، فكيف لم يستتروا ؟!
قلنا
: ما كان على آبائه عليهمالسلام خوفٌ من إعدائهم ، مع لزومهم التقيّة ،
والعدول عن التظاهر بالإمامة ، ونفيها عن نفوسهم .
__________________