الفارسي : وقد يقع هذا موضع هذا ، وهذا موضع هذا ، فأخطأ بمعنى تعمد في قول الشاعر : [الوافر]
عبادك يخطئون وأنت رب |
|
كريم لا يليق بك الذموم |
وخطىء بمعنى لم يتعمد في قول الآخر : [الكامل]
والناس يلحون الأمير إذا هم |
|
خطئوا الصواب ولا يلام المرشد |
وقد روي عن ابن عامر «خطأ» بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة ، وقرأ ابن كثير «خطاء» بكسر الخاء وفتح الطاء ومد الهمزة ، وهي قراءة الأعرج بخلاف ، وطلحة وشبل والأعمش وعيسى وخالد بن إياس وقتادة والحسن بخلاف عنه ، قال النحاس ولا أعرف لهذه القراءة وجها ، وكذلك جعلها أبو حاتم غلطا. قال أبو علي الفارسي : هي مصدر من خاطأ يخاطىء وإن كنا لم نجد خاطأ ولا كنا وجدنا تخاطأ وهو مطاوع خاطأ ، فدلنا عليه ، فمنه قول الشاعر : [المتقارب]
تخاطأت النبل احشاءه |
|
وخر يومي فلم أعجل |
وقول الآخر في صفة كماة : [الطويل]
تخاطأه القنّاص حتى وجدته |
|
وخرطومه في منقع الماء راسب |
فكأن هؤلاء الذين يقتلون أولادهم يخاطئون الحق والعدل ، وقرأ الحسن فيما روي عنه «خطاء» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة قال أبو حاتم : لا يعرف هذا في اللغة ، وهو غلط غير جائز وليس كما قال أبو حاتم ، قال أبو الفتح : الخطاء من اخطأت بمنزلة العطاء من أعطيت ، هو اسم بمعنى المصدر ، وقرأ الحسن بخلاف «خطا» بفتح الخاء والطاء منونة من غير همز ، وقرأ أبو رجاء والزهري «خطا» بكسر الخاء وفتح الطاء كالتي قبلها ، وهاتان مخففتان من خطأ وخطاء ، وقوله (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) تحريم. و (الزِّنى) يمد ويقصر فمن قصره الآية ، وهي لغة جميع كتاب الله ، ومن مده قول الفرزدق : [الطويل]
أبا حاضر من يزن يعرف زناؤه |
|
ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكّرا |
ويروى أبا خالد ، و «الفاحشة» ما يستتر به من المعاصي لقبحه ، و (سَبِيلاً) نصب على التمييز ، التقدير وساء سبيله سبيلا ، أي لأنه يؤدي إلى النار ، وقوله (وَلا تَقْتُلُوا) وما قبله من الأفعال جزم بالنهي ، وذهب الطبري إلى أنها عطف على قوله (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا) [الإسراء : ٢٣] والأول أصوب وأبرع للمعنى ، والألف واللام التي في (النَّفْسَ) هي للجنس ، و «الحق» الذي تقتل به النفس هو ما فسره النبي صلىاللهعليهوسلم في قوله : لا يحل دم المسلم إلا إحدى ثلاث خصال ، كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس أخرى.
قال القاضي أبو محمد : وتتصل بهذه الأشياء هي راجعة إليها ، فمنها قطع الطريق ، لأنه في معنى قتل النفس وهي الحرابة ، ومن ذلك الزندقة ، ومسألة ترك الصّلاة لأنها في معنى الكفر بعد الإيمان ، ومنه قتل أبي بكر رضي الله عنه منعة الزكاة ، وقتل من امتنع في المدن من فروض الكفاية ، وقوله تعالى :