نفل الإمام أن
ينفل ما يظهر كالعمامة والفرس والسيف ، وقد منع بعض العلماء أن ينفل الإمام ذهبا
أو فضة أو لؤلؤا أو نحو هذا ، وقال بعضهم : النفل جائز من كل شيء ، وأما السلب
فقال مالك رحمهالله : الأسلاب من المغنم تقسم على جميع الجيش إلا أن يشرط
الإمام وقاله غيره ، وقال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن
المنذر : السلب حق للقاتل بحكم النبي صلىاللهعليهوسلم ، قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد وابن المنذر : قال الإمام أولم
يقله ، وقال مالك : إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه فذلك لازم ، ولكنه على
قدر اجتهاد الإمام وبسبب الأحوال والضيقات واستصراخ الأنجاد ، وقال الشافعي وابن
حنبل : تخرج الأسلاب من الغنيمة ثم تخمس بعد ذلك وتعطى الأسلاب للقتلة ، وقال
إسحاق بن راهويه : إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل وإن كان كثيرا خمس ، وفعله عمر
بن الخطاب مع البراء بن مالك حين بارز المرزبان فقتله فكانت قيمة منطقته وسواريه
ثلاثين ألفا ، فخمس ذلك ، وروي في ذلك حديث عن النبي صلىاللهعليهوسلم هو حديث عوف بن مالك في مصنف أبي داود ، وقال مكحول :
السلب مغنم وفيه الخمس ، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال القاضي أبو
محمد : يريد يخمس على القاتل وحده ، وقال جمهور الفقهاء لا يعطى القاتل السلب إلا
أن يقيم البينة على قتله قال أكثرهم : ويجزىء شاهد واحد بحكم حديث أبي قتادة ،
وقال الأوزاعي يعطاه بمجرد دعواه.
قال القاضي أبو
محمد : وهذا ضعيف ، وقال الشافعي : لا يعطى القاتل إلا إذا كان قتيله مقبلا مشيحا
مبارزا ، وأما من قتل منهزما فلا ، وقال أبو ثور وابن المنذر صاحب الأشراف :
للقاتل السلب منهزما كان القتيل أو غير منهزم.
قال القاضي أبو
محمد : وهذا أصح لحديث سلمة بن الأكوع في اتباعه ربيئة الكفار في غزوة حنين وأخذه
بخطام بعيره وقتله إياه وهو هارب فأعطاه رسول الله صلىاللهعليهوسلم سلبه ، وقال ابن حنبل : لا يكون السلب للقاتل إلا في
المبارزة فقط ، واختلفوا في السلب ، فأما السلاح وكل ما يحتاج للقتال فلا أحفظ فيه
خلافا أنه من السلب ، وفرسه إن قاتل عليه وصرع عنه ، وقال أحمد بن حنبل في الفرس :
ليس من السلب ، وكذلك إن كان في هميانه أو منطقته دنانير أو جوهر أو نحو هذا مما
يعده فلا أحفظ خلافا أنه ليس من السلب ، واختلف فيما يتزين به للحرب ويهول فيها
كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار ، فقال الأوزاعي ذلك
كله من السلب ، وقالت : فرقة : ليس من السلب ، وهذا مروي عن سحنون رحمهالله إلا المنطقة فإنها عنده من السلب ، قال ابن حبيب في
الواضحة : والسوارين من السلب ، ويرجح الشافعي هل هذه كلها من السلب أو لا؟
قال القاضي أبو
محمد : وإذا قال الإمام : من قتل قتيلا فله سلبه فقتل ذمي قتيلا فالمشهور أن لا
شيء له وعلى قول أشهب يرضخ أهل الذمة من الغنيمة يلزم أن يعطى السلب ، وإن قتل
الإمام بيده بعد هذه المقالة قتيلا فله سلبه.
قال القاضي أبو
محمد : وأما الصفي فكان خالصا لرسول الله صلىاللهعليهوسلم وقوله عزوجل :