الصفحه ٩٢ :
الذي لا يعلم تأويله إلا الله وهذا قول مالك بن أنس وفقهاء المدينة والاصمعيّ.
وروي أن مالكا سئل عن
الصفحه ١٥٣ : أو أسقط وجوبها كلها كفر.
واختلفوا في وجوب الوتر ولا يكفر من أوجبها ولا من أسقط وجوبها. واختلف الفقها
الصفحه ١٥٩ : جملة لا يسع جهلها وفروعه مبسوطة
في كتب الفقه.
المسألة الثانية عشرة
(من هذا الأصل) (١)
في المحرمات
الصفحه ١٦٢ : النظر والاستدلال عليه بدلائل العقول. ووجوب هذا
الاستدلال بالشرع. وزعم قوم من الفقهاء أن أفعال العقلا
الصفحه ١٦٣ : الخلاف قد استقصيناها
في كتبنا في أصول الفقه. وفيما ذكرناه هاهنا كفاية للمبتدئ في الصناعة.
المسألة
الصفحه ١٧٤ : المراد بها. وحملها جمهور الفقهاء وكثير من
المتكلمين من أصحابنا وغيرهم على العموم في جنسها ولم يخصوا شيئا
الصفحه ١٨١ : المتواتر بخبر الواحد ويجوز بمثله. ولا يجوز نسخ شيء من القرآن
والسنة بالقياس. واجمع الفقهاء على جواز تخصيص
الصفحه ٢٠٦ : لم نجعله مرتدا وجعله أبو حنيفة مرتدا. وأجمع الفقهاء على
أن الطفل من أولاد المسلمين لو أظهر كلمة الردة
الصفحه ٢١٦ : ونصبه. فقال جمهور أصحابنا من المتكلمين والفقهاء ،
مع الشيعة والخوارج وأكثر المعتزلة ، بوجوب الإمامة
الصفحه ٢١٩ : قريش لأنهم من ولد الياس بن مضر. وهذا اختيار أبي عمرو بن
العلاء وأبي الحسن الأخفش وحماد بن سلمة الفقيه
الصفحه ٢٢٠ : فأدخلت
قيس غيلان في هذه الجملة وبه قال من الفقهاء مسعر بن كدام (٣) وقد روى مثله عن حذيفة بن اليمان
الصفحه ٢٣٣ : ترتيب
أئمة الفقه من أهل السنة.
مسألة في ترتيب
الأئمة في علم الحديث.
مسألة في معرفة
أئمة التصوف
الصفحه ٢٤٤ : الطبري صاحب الفقه والكلام والأصول والأدب والنحو والحديث. ومن آثاره تلميذ
مثل أبي عبد الله الحسين بن محمد
الصفحه ٢٤٦ : الزناد أيضا وكان قد أدرك أنس بن مالك وعبد الله بن عمر.
والفقهاء السبعة من التابعين من هذه الجملة فإنهم
الصفحه ٢٥٨ : جاز استرقاقها بعد السبي.
وفي أولاد
المرتدين إذا لحقوا بدار الحرب خلاف بين الفقهاء : فقال أبو