الصفحه ١٥٢ : التصرف والأحوال ، قال ابن
الأهدل : كان أحد الخمسة الجامعين بين العلمين في واحد هو والجنيد وأبو محمد وأبو
الصفحه ١٥٩ : أصحابنا. وزعم ابن الراوندي وطائفة من القدرية أن الأمر ما
ورد إلا بالواجب وأن النوافل غير مأمور بها
الصفحه ١٦٨ : يراد. وليس من شرط الأمر تعلقه بالواجب فحسب كما ذهب إليه ابن الراوندي.
ويصح عندنا ورود الأمر بالنوافل
الصفحه ١٧٢ : . وقالت الواقفية لا يحمل على وجوب ولا على ندب ولا على غيرهما إلا بدلالة.
وبه قال أبو الحسن الأشعري وابن
الصفحه ١٨٤ : تتغير من حال إلى حال باختلاف الأعراض عليها. وهذا قول حكاه ابن
الراوندي عن الجاحظ وبه قال قوم من
الصفحه ١٨٧ : الفناء وما لا يصح بقاؤه فلا تصح إعادته. وأجاز ابنه أبو هاشم إعادة
جميع الأعراض إلا ما يستحيل عليه البقا
الصفحه ١٩٢ : ابن شبيب والخالدي منهم ، فإنهما أجازا المغفرة لأهل الكبائر من
موافقيهم. وقال أصحابنا : إن أصحاب الوعيد
الصفحه ١٩٥ : ذلك كله في العقل. وفي إسقاط ابن سالم حساب الكفرة في الآخرة ردّ لقول
الله عزوجل فيهم : (إِنَّ إِلَيْنا
الصفحه ١٩٨ : إلا بمعرفته.
والكفر عنده هو التكذيب ، وإلى هذا القول ذهب ابن الراوندي والحسين بن الفضل
البجلي
الصفحه ١٩٩ : الى المدينة ليخرجن الاعز منها
الأذل ، فلما رجعوا من غزوة تبوك منعه ابنه عبد الله المفلح الصالح من دخول ـ
الصفحه ٢٠٢ : ابن أبي مليكة أنه قال : أدركت
أكثر من خمسمائة من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم كل منهم يخشى على نفسه
الصفحه ٢٠٧ : . وعن ابن عباس أنه يوقد لهم
نار فيؤمرون باقتحامها فمن اقتحمها لم يضرّه النار شيئا وصار منها إلى الجنة
الصفحه ٢٠٨ : سقط بالهزال. وقال أبو هاشم ابن الجبائي يجوز أن يعاد له
تلك اليد بعينها ويجوز إبدالها بغيرها لأنه لا
الصفحه ٢١٩ : الضبعي وطبقتهما وكان سيد أهل وقته
، قال وهيب بن خالد : حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا ، وقال ابن المديني ، ـ
الصفحه ٢٢٦ : . وزعمت الكيسانية أن الإمامة بعد الحسن (١) لأخيه محمد بن الحنفية. وهذا أيضا خلاف الميراث لأن الابن
أحق