كإمامين يسنان ويشرعان في الدين ، ويحتذى بهما إلى يوم القيامة.
فحجية قولهما وفعلهما وسيرتهما ـ على ذلك ـ ليس من باب حجية الإخبار كما في الرواة ، ولا من باب حجية فتوى المفتي أو المجتهد غير الملزمة لبقية المجتهدين ، بل اجتهادهما ـ على ذلك ـ كاجتهاد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ الذي قالوا بتجويزه على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ اللازم اتباعه على كل الأمة ، المجتهدين منهم والعوام.
ولذلك يستدل علماء العامة كما قال التفتازاني وغيره : «وأما السنة فقوله عليهالسلام : اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» دخل في الخطاب علي رضياللهعنه فيكون مأمورا بالاقتداء ، ولا يؤمر الأفضل ولا المساوي بالاقتداء ، سيما عند الشيعة» (١).
مع أنهم يختلفون في حجية اجتهاد صحابي على صحابي آخر ، ولذلك يعدونهما وعثمان أئمة في الدين ، لا صحابة كبقية الصحابة.
وبعبارة أخرى : إن حيثية وجهة الصحبة للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم غاية ما توجب ـ على تقدير عدم الموانع المضادة ـ : الشرف والفضيلة والرواية عنه ، وكذلك البيعة والشورى ـ على ما يقرر في قول العامة ـ غاية ما توجب : تولي الأمر وولاية الأمور التنفيذية ، لا التفويض في التشريع ، ولا العصمة من الزلل والخطل ، ولا صلاحية السن في الدين سننا تخلد إلى يوم القيامة.
فهذا النمط من الدعوى في الشيخين ، أو في الثلاثة ، هو صياغة للإمامة بالنص ، ولكون الإمامة عهد من الله ورسوله ، فسيتبين أن العامة
__________________
(١) شرح المقاصد ٥ / ٢٩٢.