النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بتدوين حديثه ، بل جاء في الخبر الصحيح [المفترض عندهم] أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن كتابتها وأمر بمحو ما كتب فيها ، علمنا أنها ليست بحجة.
ومثله الحال بالنسبة إلى الصحابة ، فلو كان التدوين شرعيا لما استقر الأمر عندهم على كراهة التدوين.
واستدل خامسا بقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن الحديث سيفشو عني ، فما أتاكم يوافق القرآن فهو عني ، وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس مني» ، فهذا يوضح أن القرآن هو الحجة لا كلام الرسول.
أما جوابنا عن الشبهة الأولى : فإطلاق الآية صحيح ، ومعناه أن الله سبحانه لم يفرط بشئ من الأوامر والنواهي ، فقد أمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ، ونهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن ـ كالزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ـ وغيرها من كليات الأحكام ، فكان مما أمر به هو رجوع الأمة إلى الرسول وإطاعته بعد الإقرار والإيمان بالله سبحانه وطاعته ، وهذا الأصل في القرآن جعل للسنة مكانتها التشريعية.
وأما الشبهة الثانية : فيجاب عنها بأن الله صرح في كتابه بأنه تعالى نزل الكتاب على رسوله تبيانا لكل شئ ، ومعناه أن عند الرسول أسرار الأحكام ومغزاها ، فهو المكلف بتبيينها للناس ، لقوله تعالى : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون) (١) ، فعن طريق السنة نقف على تفاصيل الأحكام ، فإن الكتاب وحده لا يكفينا في ذلك.
__________________
(١) سورة النحل ١٦ : ٤٤.