القياس ، وإنما لوضوح المراد في القول الثاني عند المخاطب بقرينة الحال أو المقال.
وهذا هو ما أكده الشيخ قدسسره ، بقوله : «قوله عليهالسلام : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل» إنكار وتنبيه على أنه : إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين. ولم يرد عليهالسلام بذلك الإخبار عن إباحته على كل حال» (١).
وهذا الحمل زيادة على فائدته في تبيين المراد ، فإن فيه فائدة أخرى ، وهي إزالة ما قد يحصل من اشتباه بوجود التنافي بين هذا الخبر والأخبار المتقدمة في بابه والمصرحة بأن المحرم لا يجوز له أن يدل على الصيد ، وإلا فعليه الفداء.
وقد نبه الشيخ على عدم التنافي بينهما في الإستبصار في باب ما يلزم المحرم من الكفارات (٢).
ومثل هذه الرواية ، رواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده ، أيأكله؟ فقال عليهالسلام : «هو مما يؤكل؟!!» (٣).
قال الشيخ : «فالوجه في قوله عليهالسلام : «هو مما يؤكل» أن نحمله على التعجب من ذلك دون الإخبار عن إباحته ، ويجري ذلك مجرى أحدنا إذا رأى إنسانا يأكل شيئا تعافه الأنفس [فقال له :] هذا شئ يؤكل؟!! وإنما
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ / ٣١٥ ذ ح ١٠٨٧ باب ٢٤.
(٢) الإستبصار ٢ / ١٨٨ ذ ح ٦٣٠ باب ١١٥.
(٣) الإستبصار ٤ / ٦٦ ـ ٦٧ ح ٢٤٠ باب ١١٥.