شيئا» (١).
وبما أن الشيخ قد أخرج في الباب المذكور أخبارا أخر عن ابن سنان ، وعبد الملك بن عمرو ، وسعيد بن يسار ، وفضيل مولى محمد بن راشد ، وكلها توضح أن الذي يرد مع الجارية في مثل هذه الحالة هو نصف عشر قيمتها ، لنكاحه إياها.
لذا قال : «فالوجه في قوله : (ويرد معها شيئا) : أن يحمل على نصف عشر ثمنها ، لأن (الشئ) منكر ، وهو مجمل يحتاج إلى بيان ، والأخبار الأوله مفصلة ، فينبغي أن يحمل هذا الخبر عليها» (٢).
ومنها : حمله إعادة طواف من لم يتوضأ الواردة في روايات زرارة ، وأبي حمزة ، وعلي بن جعفر في باب من طاف على غير طهور ، على طواف الفريضة لا طواف النافلة كما هو مفصل في رواية محمد بن مسلم وروايتي زرارة (٣) ، لإجمال الحكم في الطائفة الأولى من الروايات وتفصيله في الثانية.
وهذا هو ما أفتى به في التهذيب بقوله في باب الطواف : «ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا ، فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده ، وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل ، فصلى ركعتين ، وليس عليه إعادة الطواف» ، ثم أيد تلك الفتوى بجملة من الأخبار الصحيحة (٤).
__________________
(١) الإستبصار ١ / ٨١ ح ٢٧٥ باب ٥٢.
(٢) الإستبصار ٣ / ٨١ ذ ح ٢٧٥ باب ٥٢.
(٣) الإستبصار ٢ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ح ٧٦٤ و ٧٦٦ و ٧٦٧ باب ١٤٥.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ / ١١٦ ذ ح ٣٧٧ ، وانظر : ما بعده من باب ٩.