يقتضي التعزير البليغ والإهانة بما يراه الحاكم لائقا بعظيم هذه الجريمة ، وقبح هذه الطريقة ، وفساد هذه العقيدة ، من حبس وضرب وصفع وغيرها من الزواجر عن هذه القبائح ، ويرجعه إلى الحق راغما على أنفه ، ويرده إلى اعتقاد ما ورد به الشرع ردعا عن كفره. انتهى.
وقد ذكر المتقي الهندي في أواخر كتابه البرهان (١) هذه الفتوى بعين ألفاظها ، وأوردها المفتي ابن حجر مختصرة في الفتاوى الحديثية (٢) له.
وكذلك أفتى الشيخ العلامة يحيى بن محمد الحنبلي بكفر من أنكر المهدي عليهالسلام فقال : وأما من كذب بالمهدي الموعود به فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بكفره (٣).
وقد وقفت على فتوى لشيخ الإسلام محمد بهاء الدين العاملي رحمهالله تعالى في هذه المسألة ، قال ـ في جواب من سأله عن خروج المهدي بقول مطلق ، هل هو من ضروريات الدين فمنكره مرتد ، أم ليس من ضرورياته ، لما يحكى من خلاف بعض المخالفين فيه ، وأن الذي يخرج إنما هو عيسى عليهالسلام ، وهل يكون خلافهم مانعا من ضروريته؟ ـ :
الأظهر أنه من ضروريات الدين ، لأنه مما انعقد عليه إجماع المسلمين ، ولم يخالف فيه إلا شرذمة شاذة لا يعبأ بهم ، لا يعتمد عليهم ولا بخلافهم ، ولا يقدح خروج أمثال هؤلاء من ربقة الإجماع في حجيته ، فلا مجال للتوقف في كفرهم إن لم تكن لهم شبهة محتملة. إنتهى.
__________________
(١) البرهان : ١٧٨ ـ ١٧٩.
(٢) الفتاوى الحديثية : ٣٧.
(٣) البرهان : ١٨٢.