ومنها : بيان الأحكام الشرعية للمكلفين
وأمور أخرى ـ من مصالح الدين والدنيا.
لكن الإمام إنما يجب عليه القيام بهذه
الأمور كلها بشرط التمكن والقدرة على إنفاذ كلمته ، وبشرط الاختيار.
ولا يجب على الإمام شئ لا يستطيعه ، ولا
يجب عليه الإيثار مع الاضطرار.
وثالثا : إن الإمام إدا كان في ظروف
التقية والاضطرار ، فليس ذلك من فعل الله تعالى ، ولا من فعل الإمام نفسه ، ولا من
فعل المؤمنين من شيعته.
بل ذلك من فعل الظالمين ، من أعدائه
الغاصبين للخلافة والحكم على المسلمين الذين أباحوا دمه ، ونفوا نسبه ، وأنكروا
حقه ، وغير ذلك من التصرفات التي أدت إلى وعدم ظهوره.
فالنتائج المؤسفة المترتبة على الغيبة
من تضييع الأحكام ، وتعطل الحدود ، وتأخر المصالح ، وعروض المفاسد ، كل تلك
الأضرار تقع مسؤليتها على عاتق أولئك الأعداء الظالمين.
والإمام ، والمؤمنون ، بريئون عن ذلك
كله ، فلا يحاسبون به!
وأما المبتلى بالحوادث الواقعة : فيجب
عليه الرجوع إلى العلماء من فقهاء الشيعة ، ليعلم من طريقهم أحكام الشريعة
المستودعة عندهم.
ومع عدم المرجع للأحكام ، أو عدم النص
في مقام الحكم المبتلى به ، فالمرجع في ذلك هو حكم العقل ، ببيان أنه لو كان حكم
شرعي سمعي – في المقام ـ لتعبدنا الله به ، بإبلاغه ، وإظهاره ، فعدم الدليل عليه
، دليل على عدم حكم شرعي خاص في مورده ، بل المرجع هو حكم العقل.