الثاني : أن يسلم تساوي الاحتمالين (١).
ويقال : إذا اشتبه على الصحابة ما فعله النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) حتى اختلفوا فيه على طائفتين ، فلأن يستمر الاشتباه على غيرهم أولى. فتكون (٢) دلالة الآية ـ حينئذ ـ سليمة عن معارضة فعل النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم).
[صريح الآية وظاهرها يدلان على وجوب المسح].
ولقد تلخص مما أسلفناه تصريحا وتلويحا :
إن صريح الآية الكريمة ـ على قراءة الجر ، وظاهرها على قراءة النصب ـ يدل على وجوب المسح ، وما تقدمت روايته من حديث ابن عباس (٣) (رضياللهعنه) (٤) ، المشتمل على حكاية وضوء رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، وأنه غسل رجليه. وكذا ما اشتمل على حكاية وضوء عثمان (٥) ، ووضوء عبد الله بن زيد (٦) ، وما شابه ذلك (٧). فليس في شئ منها دليل على وجوب الغسل كما بيناه (٨). بل تدل بظاهره (٩) على
__________________
(١) أي : تساوي احتمال كون الغسل هو المتعين والاشتباه في المسح ، مع احتمال العكس.
(٢) في م : فيكون.
(٣) تقدم حديثه في ص ٤٣٠ برقم [١].
(٤) في ر بلا ترض.
(٥) تقدم حديثه في ص ٤٣١ برقم [٢].
(٦) تقدم حديثه في ص ٤٣٢ برقم [٣].
(٧) كما في الأحاديث المرقمة من [٤] إلى [٨] ، والمتقدمة في ص ٤٣٣ ـ ٤٤٦.
(٨) بينه (رضياللهعنه) في مناقشاته أحاديثهم المتقدمة ، وأبطل دلالتها على وجوب الغسل ، ولأجل الفائدة سنذكر رقم الحديث وموضع مناقشته ، كالآتي : حديث [١] ص ٤٣٥ ، و [٢] و [٣] ص ٤٣٦ ، و [٤] و [٥] ص ٤٤١ ، و [٦] ص ٤٤١ ، و [٧] ص ٤٤٣ ـ ٤٤٦ ، و [٨] ص ٤٤٧.
(٩) في م : لا يدل بظاهره ، وفي ر : بل تدل بظاهره.