[من قال بالجمع بين الغسل والمسح]
وذهب الحسن البصري (١) ، وداود (٢) ـ (من الظاهرية) (٣) ـ إلى أنه يجب الجمع بينهما (٤).
__________________
= ١/١٦٩.
وفي ما يخصّ الجُبّائي؛ انظر : البحر الزخّار ١/٦٧ ، ونيل الاَوطار ١/٢٠٩ ، والروضة النديّة ١/٤٠.
وكذلك : الانتصار : ١٠٥ ، والخلاف ١/٩٠ ، ومجمع البيان ٣/٢٠٧ ، والمعتبر ١/٤٨ ، ومنتهى المطلب ٢/٦١.
(١) هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري ، أبو سعيد ، مولى ، رأى عليّاً عليه السلام ، وطلحة ، وعائشة ، يُعدّ من كبار فقهاء التابعين ، كثير العلم ، رُمي بالتدليس خصوصاً في ما يرويه عن سمرة ، مات بالبصرة سنة ١١٠ هـ عن ثمان أو تسع وثمانين سنة.
الطبقات الكبرى ٧/١٥٦ ، الطبقات ـ لابن خياط ـ : ٣٦٠ رقم ١٧٢٦ ، المعارف : ١٨ ، الكنى والاَسماء ١/١٨٧ ، فهرست ابن النديم : ٢٠٣ و ٢٣٥.
(٢) داود بن علي بن خلف ، أبو سليمان الاَصبهاني ، ولد بالكوفة سنة ٢٠٢ هـ ، وكان أصله من أصبهان ، ونشأ ببغداد ، كان متعصّباً للشافعي ، وصنّف في فضائله ، من مؤلفاته : إبطال القياس ، وغيره ، مات ببغداد سنة ٢٧٠ هـ ، عن ثمان وسبعين سنة.
طبقات الفقهاء : ٩٢ ، المنتظم ١٢/٢٣٥ رقم ١٧٥٦ ، وفيّات الاَعيان ٢/٢٥٥ رقم ٢٢٣ ، العِبر ٢/٤٥ ، طبقات الشافعية ـ للسبكي ـ ٢/٢٨٤.
(٣) في «ر» : «بن ظاهر»!
(٤) اختلفوا في بيان حكم الاَرجل في الوضوء عند الحسن البصري على أقوال :
أشهرها : التخيير بين المسح والغسل ، كما يظهر من المبسوط ـ للسرخسي ـ ١/٨ ، وتفسير الرازي ١١/١٦١ ، والدرّ اللقيط ٣/٤٣٦ ، والبحر المحيط ٣/٤٣٧ ، وتفسير النيسابوري ٦/٧٣ ، وفتح الباري ١/٣٥١ ، وروح المعاني ٦/٤٧.
وكذلك الانتصار : ١٠٥ ، والناصريات : ٢٢٠ مسألة ٣١ ، والخلاف ١/٩٠ ، ومجمع البيان ٣/٢٠٧ ، والمعتبر ١/١٤٨ ، ومنتهى المطلب ٢/٦١.
ومنهم من نسب إليه الجمع بين المسح والغسل كما في تفسير التبيان ٣/٤٥٢ ، والكشّاف
![تراثنا ـ العددان [ ٤٧ و ٤٨ ] [ ج ٤٧ ] تراثنا ـ العددان [ 47 و 48 ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3186_turathona%2047-48%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)