ذهب إليه ، والله أعلم.
وبعد وقوفك على ما مر ، وإحاطتك بما تقرر لا إخالك ترتاب في تعين القول بجواز العطف المزبور ، لعدم نهوض دليل يصلح للمنع ويعتمد عليه في الحظر ، بل دريت أن الصحيح ثبوت هذا الضرب من العطف في النثر والنظم ، فلا ينكر الجواز بعد ذلك إلا مكابر عنيد ، أو جاهل بليد ، ومنه يظهر بحمد الله تعالى ومنه أن لا غضاضة على الشيعة ولا حرج عليهم إذا لم يعيدوا الخافض لدى العطف على الضمير المخفوض في قولهم : «صلى الله عليه وآله وسلم» فإن كتاب الله ظهيرهم ، وكلام أهل الضاد نصيرهم ، بل هو فصيح عند الأئمة المحققين والجهابذة المدققين الذين عليهم المعول في علم العربية ، كالعطف مع الإعادة.
قال الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي في «حاشية التوضيح» (١) : والحق أنه يكفي الفصاحة موافقتها وجها نحويا لم يشتد ضعفه. انتهى.
قلت :
فيدان هذا المخذول بكلامه ، ويرمى في نحره بسهامه ، ويرد عليه بذلك ما عابه على الشيعة وشنع به عليهم واستفظعه منهم ، من تعمدهم عدم إعادة الخافض في التصلية ـ كما حكيناه عنه في صدر الرسالة ـ.
وكم من عائب قولا صحيحا |
|
وآفته من الفهم السقيم |
وكان حقيقا بالرجل ومن على شاكلته من أهل نحلته أن يدعو الصلاة البتراء المنهي عنها بقوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : لا تصلوا علي الصلاة البتراء ، قال : تقولون
__________________
(١) حاشية التوضيح ٢ / ١٥١.