وعن علي رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن نستشرف العين والأذن ، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ، ولا شرقاء ولا خرقاء ، رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي ، ولهم عنه قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن نضحي بأعضب القرن والأذن ، قال سعيد بن المسيب : العضب : النصف فأكثر ، وقال بعض أهل اللغة : إن كسر قرنها الأعلى فهي قصماء ، فأما العضب : فهو كسر الأسفل ، وعضب الأذن قطع بعضها ، وعند الشافعي أن الأضحية بذلك مجزئة لكن تكره ، وقال أحمد : لا تجزىء الأضحية بأعضب القرن والأذن لهذا الحديث. وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزىء وإلا أجزأ والله أعلم. وأما المقابلة : فهي التي قطع مقدم أذنها ، والمدابرة : من مؤخر أذنها ، والشرقاء : هي التي قطعت أذنها طولا ، قال الشافعي والأصمعي : وأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا. والله أعلم ، وعن البراء قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، والكسيرة التي لا تنقى» رواه أحمد وأهل السنن ، وصححه الترمذي وهذه العيوب تنقص اللحم ؛ لضعفها ، وعجزها عن استكمال الرعي ، لأن الشاء يسبقونها إلى المرعى ، فلهذا لا تجزىء التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة ، كما هو ظاهر الحديث ، واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين ، وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم نهى عن المصفرة ، والمستأصلة ، والبخقاء ، والمشيعة ، والكسيرة» فالمصفرة قيل : الهزيلة ، وقيل المستأصلة الأذن ، والمستأصلة : مكسورة القرن ، والبخقاء : هي العوراء ، والمشيعة : هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ، ولا تتبع لضعفها ، والكسيرة : العرجاء ، فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء. فأما إن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعي ، خلافا لأبي حنيفة ، وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال : اشتريت كبشا أضحي به ، فعدا الذئب فأخذ الألية ، فسألت النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : «ضح به» ولهذا جاء في الحديث أمرنا : رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن نستشرف العين والأذن ، أي أن تكون الهدية والأضحية سمينة حسنة كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال : أهدى عمر نجيبا ، فأعطى بها ثلثمائة دينار ، فأتى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا؟ قال : لا «انحرها إياها».