الصفحه ١٢ :
مِنْهُ
نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (٥) وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي
الصفحه ٢٠ :
(٨) وَإِذا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ
الصفحه ٥٠ : البدوي من إطلاقها قد قيد بعض مطلقاتها وأخرج بعض
مصاديقها منها بحيث لا يحصل التزاحم وأوكل أمر هذه المصاديق
الصفحه ٦٧ : مقام التحديد والتقييد الا
من المعاياة والقصور في التعبير وحاشا شأن القرآن الكريم من ذلك فلا مناص في
الصفحه ٨٦ :
مع زوجته من
المسافحين لا من المحصنين (١) ـ ومنها ـ ما جعله الرازي في تفسيره الحجة الثانية لمن
يقول
الصفحه ١٠٠ : إلى سبعمائة اقرب منها إلى سبع غير انه لا
كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ومن حكمة الله جلت حكمته
الصفحه ١٠٢ : ء الكريم إشارته جل اسمه الى رعاية الأطراف من
الأقارب في الميراث كالأجداد والأعمام والأخوال وان علوا
الصفحه ١٤٦ : يغسله كله لم يتحقق منه غسل الوجه فلا يتحقق منه
امتثال الأمر به ومن المعلوم الوجه من جانب الطول هو من
الصفحه ٣ : مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ
____________________________________
النفوس على ما
يشرع في ذلك من الأحكام وعلى
الصفحه ١٠ : إذا أوجس أحدكم من نفسه او غيره امرا يخاف ان يغريه
من حيث التعدد وهذا قليل الوقوع وليس المفهوم هو مجرد
الصفحه ١٣ : شارب الخمر لا تأتمنوه لأن الله يقول (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) واي سفيه أسفه من شارب
الصفحه ٢٧ :
آباؤُكُمْ
وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ
اللهِ إِنَّ
الصفحه ٢٩ :
وَلَهُ
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ
مِنْ ذلِكَ
الصفحه ٣٠ :
معطوفة وحالية (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ) ذكر النصف ليبقى مجال لفريضة جنسي الزوجة والاخوة من الأم
الصفحه ٧٠ :
وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
____________________________________
حرام