الصفحه ٦ : لأجل الجودة والزيادة
فيه وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله» والظاهر ان الوصف بالخبث من اجل الحرمة
الصفحه ١٣ : (ع) للصادق (ع).
وصحيحته من قول الصادق (ع) لولده إسماعيل ورواية العياشي عن ابراهيم بن عبد الحميد
عن أبي جعفر
الصفحه ١٧ : حكاه في الكشاف وتفسير أبي السعود عن محمد بن كعب من قوله ينزل نفسه
منزلة الأجير فيما لا بد منه. وعن
الصفحه ٢١ : ـ ما في الدر المنثور مما
أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس ان الآية
الصفحه ٢٤ : او الزوج او الزوجة
وليكون الثلثان ميزانا للرد مع الأب او الام (وَإِنْ كانَتْ) الوارثة من الأولاد بحسب
الصفحه ٣٥ : طاوس عن أبيه عن
ابن عباس عن رسول الله (ص) الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأول رجل ذكر. هكذا
رواية
الصفحه ٣٧ : من
طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة ان فاطمة (ع) بنت رسول الله (ص) أرسلت الى
أبي بكر تسأله
الصفحه ٥٤ : التزاحم بتقييد بعض المطلقات وتقديم من قدمه الله وتأخير
من اخره وإدخال النقص على البنات او الأخوات من الأب
الصفحه ٥٩ : . في تفسير القمي من رواية أبي الجارود عن الباقر (ع) كان في قبائل
العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة
الصفحه ٦٠ : لفحشائها وفي تفسير البرهان
عن الشيباني ان الفاحشة هي الزنا وهو المروي عن أبي جعفر (ع) وفي مختصر التبيان
الصفحه ٦١ : بالمبين يأبى ما ذكروه من قولهم
آثمين لكن في التبيان ومجمع البيان والكشاف ولسان العرب وعن أبي إسحاق وفي
الصفحه ٦٤ : : ففي جامع أبي داود بسنده عن ابن مسعود عن النبي «ص» لا
رضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم وفي سند آخر أنشز
الصفحه ٨٢ : المسلمين بعد الصحابة : وفي الدر المنثور ايضا مما أخرجه ابن أبي حاتم
عن ابن عباس مثل رواية الترمذي إلى قوله
الصفحه ٩٨ : من لا تطيقونه وهو
المروي عن أبي عبد الله يعني الصادق (ع). وعن العياشي بسنده عن زيد عن امير
المؤمنين
الصفحه ٩٩ : (ع) في رواية الحلبي وصحيحي ابن مسلم وأبي بصير ان الكبائر ما أوجب الله
عليها النار اي أوجبها بوعيده