الصفحه ٤٧ :
فالصور المتفق
عليها الأولى منها ـ زوج وبنت وأم وأب. يصير فيها على العول ربع الزوج ثلاثة من
ثلاثة
الصفحه ٤٨ :
اربعة من تسعة
وثلث الأم اثنين من تسعة ـ السادسة عشر ـ الصورة السابقة مع واحد من كلالة الأم.
يصير
الصفحه ٤٩ :
فيكون ايضا ستة من
ثلاثة عشر كما في الصورة الأولى. وثلاثة من ثمانية كما في الرابعة والخامسة
الصفحه ٤ : . ففي سورة السجدة المكية ٦ (وَبَدَأَ خَلْقَ
الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ٧ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ
الصفحه ٧١ :
____________________________________
هذا التقييد الذي
يخرج به المتبني لا يمنع من ثبوت التحريم لحليلة الابن الرضاعي على أبيه من
الرضاعة كما
الصفحه ٨ :
نكاحهن وهي قوله
تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
الصفحه ٣٧ :
ـ الأمر السابع ـ وعز
عليّ ان أذكره. لكن اصحاب الجوامع والمسند وابن جرير وغيرهم من الجمهور تعرضوا
الصفحه ١٠٤ : عَلَى
____________________________________
من أوائل ما نزل
من القرآن حال كون الجل من المخاطبين لم
الصفحه ١٤٤ :
الصَّالِحاتِ
سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها
أَبَداً
الصفحه ١٧ :
ولا ما يوجب
الالتزام بهذا التباني لو كان. واما وجوب العمل فإنما هو توصلي لا يمنع من استحقاق
الاجرة
الصفحه ٢١ :
عنها عوارض التلف
مع أن فيها الأعيان المأكولة من اليتامى السابقين أو عهدة ضمانها. فيتلفها الله
الصفحه ٦١ :
فَلا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (٢١) وَكَيْفَ
الصفحه ٩١ :
الْمُحْصَنَاتِ
الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ
الصفحه ٥ :
وَخَلَقَ
مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ
الَّذِي
الصفحه ١٢ :
مِنْهُ
نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (٥) وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي