الصفحه ١٣١ : الجوامع الستة وعن ابن أبي شيبة عن عمار في
حديث تيممه ان رسول الله (ص) قال له إنما يكفيك ان تقول هكذا ثم
الصفحه ١٢ : ء. ففي الدر المنثور عن أبي هريرة
هم الخدم وهم شياطين الإنس. وعن ابن مسعود النساء والصبيان. وعن ابن عباس
الصفحه ١٩ : ومنهم ابو بكر وعمر وعلي وابن مسعود والزبير كانوا يورثون الأرحام
بهاتين الآيتين وعلى ذلك فقهاء العراق بل
الصفحه ٣٣ : أيضا جل
الجمهور لما رواه الترمذي وابو داود عن ابن عمر والبيهقي عن ابن عباس عن رسول الله
(ص) : فإن قتله
الصفحه ٣٧ :
ـ الأمر السابع ـ وعز
عليّ ان أذكره. لكن اصحاب الجوامع والمسند وابن جرير وغيرهم من الجمهور تعرضوا
الصفحه ٣٨ : ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال ابو بكر قال
رسول الله ما نورث ما تركناه صدقة
الصفحه ٥٠ : الشرعي
لأنه لم يتضح لهم من قدم الله ومن أخره كما يعرف من رواية عبيد الله عن ابن عباس.
كما يشهد لذلك ان
الصفحه ٥٦ : المنثور من غيرهم اثنى عشر ممن
أخرجه من كبار المحدثين عن عبادة ابن الصامت في حديث ان رسول الله (ص) اوحي
الصفحه ٦٣ : تحرم تشبثا بقول النبي (ص) «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وان ولد
الزنا لا يرث كما ذكره ابن الروزبهان
الصفحه ٨٥ :
ابن امية والشامي
الصحابي بل ومن شهد على نكاحه من الصحابة وام عبد الله بن خيثمة فهل لأحد بعد ذلك
ان
الصفحه ٨٧ :
____________________________________
على مشروعيتها من
ذلك العصر إلى الآن ولم يؤثر فيهم ما يروى من تشديد عمر وعثمان وابن الزبير. نعم
لم يكن
الصفحه ٨٩ : (ع) وابن عباس «لما زنى
إلا شقي» أو إلا شقي اي قليل. ولما حدثت هذه المفاسد المعضلة العظيمة الإخلال
بالنظام
الصفحه ٩٣ : (ع)
نحوه مع تقديم وتأخير وفيه أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. وفي الدر المنثور
اخرج سعيد بن منصور وابن
الصفحه ١٠٦ : إذ يحتمل ان يكون ترك الكلام لفكر او كسل او
نعاس ونحو ذلك. واما ذكره في الدر المنثور عما أخرجه ابن أبي
الصفحه ١١٤ : ومعطوف على جملة لو تسوى. وهو مؤدى ما في الدر
المنثور في ذكر ما اخرج عن ابن عباس في السؤال عن هذه الآية