الصفحه ١٤ : هلالية على المشهور عندنا بل
هو اجماع إذ لم يعهد البقاء على الخلاف الا من ابن الجنيد. ولو لم يكن اجماعا
الصفحه ٢٨ : روايتهما عن حمزة بن حمران عنه (ع) ورواية معاني
الأخبار في الصحيح من مراسيل ابن أبي عمير عنه (ع) : وأخرج
الصفحه ٣٢ : ) فإن حجب الكافر للمؤمن عن ميراثه سبيل عليه. وقد ذكر ابن
رشد في البداية وغيره احتجاج الجمهور بهذه الآية
الصفحه ٥٣ : يبقى فأبي ذلك عليه عمر وابن مسعود قال ابو عبيدة
واخبرني جماعة من اصحاب علي (ع) بعد ذلك في مثلها انه
الصفحه ٦٢ : الكندية والعامرية
اللتين تزوجهما رسول الله وطلقهما قبل الدخول. وفي الدر المنثور مما أخرجه ابن
جرير وابن
الصفحه ٨٠ : متعتان كانتا على عهد رسول الله
انهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج : ومما أخرجه ابن جرير وابن
الصفحه ٩٠ : الدر المنثور مما أخرجه ابن
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس من لم يكن له سعة ان ينكح
الصفحه ٩٨ : وابو داود وابن المنذر
وابن أبي حاتم عن عمرو بن العاص في حديث انه اجنب في غزاة في ليلة شديدة البرد
فخاف
الصفحه ١٤١ : بعضه في تفسير البرهان وقال ابن حجر في صواعقه أخرج ابن المغازلي عن
الباقر (ع) نحن الناس أي المحسودون وفي
الصفحه ٣٠ :
وحدها وقد أجمع المسلمون على عدم توريث الأخت مع الأبوين إن لم يكن للميت ولد وكان
ابن عباس يتضجر من حكم
الصفحه ٣٦ :
هارون عن الحميري
عن سفيان عن أبي اسحق عن قارية بن مضرب قال جلست إلى ابن عباس وهو بمكة فقلت له
حديث
الصفحه ٤٠ : المغازي بعد حديث مالك ابن أوس عن
عائشة أرسل ازواج النبي (ص) عثمان الى أبي بكر يسألنه ثمنهن الحديث وهذا يدل
الصفحه ٩٤ :
العزوبة او من جهة من الجهات. إذا لم يصح ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس من ان
العنت الزنا. ولا ما أخرجه
الصفحه ١١٩ :
ومقتضى روايات
الدر المنثور عن ابن عباس ان آية (وَأَنْتُمْ سُكارى) نسختها آية (إِنَّمَا الْخَمْرُ
الصفحه ١٢٤ : ابن أبي شيبة في مسنده والبيهقي في سننه
عن ام سلمة قالت خرج رسول الله (ص) إلى صرحة المسجد ونادى ألا ان