الصفحه ١٠٢ : ء الكريم إشارته جل اسمه الى رعاية الأطراف من
الأقارب في الميراث كالأجداد والأعمام والأخوال وان علوا
الصفحه ١١٠ : عباس وكذا من يصاحبه في الحضر بجنبه ماشيا
او جالسا. وفي التبيان نسب الأمرين إلى القيل وقال وقيل هو
الصفحه ١١٨ : ولينظر على الأقل إلى ما ذكره في
الدر المنثور في الآية المذكورة من سورة الحج. ولم تترك بعض الروايات قدس
الصفحه ١٤٣ :
__________________
(١)
وقد أشرنا الى شيء من ذلك في الجزء الثالث من المدرسة السيارة ص ١٢١ حتى ١٢٣ في
الطبعة الأولى والثانية
الصفحه ٣٤ :
وحديثهم واجماع الإمامية اتباعهم. وذهب الجمهور إلى التعصيب ورووه عن امير
المؤمنين في بعض الموارد لكن
الصفحه ٤٦ : قد كان رسول الله (ص) أعطاه في مرضه لعلي على
انها من مختصات الإمامة ولذا صارت تنتقل من إمام إلى إمام
الصفحه ٥٠ : إلى عمومات الإرث
بالقرابة وآيات الأقربين واولي الأرحام ـ لكن ـ الوجه الاول باطل ممتنع في اللغة
لأنه
الصفحه ٥٤ : على الدين لم يكن في
حال يئول الى العلم الإجمالي فضلا عن التفصيلي بالتقييد وخروج البعض من افراد
الدين
الصفحه ٦٥ :
عند العرف والرجوع إلى الإمارات المجعولة بالشروط المذكورة. ومما تحصل به الاخوة
ما إذا ارتضع كل من
الصفحه ٧٢ :
العلامة حكى الخلاف عن داود الظاهري ونسبه ابن رشد في بدايته الى طائفة. روى مالك
في الموطأ وفي الدر المنثور
الصفحه ٧٣ : الى كتب الفقه ٢٤ (وَ) حرمت عليكم (الْمُحْصَناتُ مِنَ) سائر (النِّساءِ) وهن ذوات الأزواج مطلقا (إِلَّا
الصفحه ٨٤ : بها. ولم
تذكر رواية تحريمها إلى يوم القيامة الا رواية سبرة هذه وما هي قيمتها بعد ذلك
الاضطراب فضلا عن
الصفحه ١١١ : ولا يدخل
فيها ما هو معصية لله او يستلزم إساءة إلى شخص آخر. وقد كبر شأن الإحسان بهؤلاء
المذكورين إذ قرن
الصفحه ١٢٣ : بل لعل الحديث ونهيه ناظران إلى المرور كما
يدل عليه ما يأتي في المسألة الأخرى ـ الثانية ـ لا يدخل في
الصفحه ١٣٠ : الماء إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمس بشرتك. واخرج نحوه الحاكم في مستدركه
وذكر في كنز العمال ومختصره