الصفحه ١١٩ : خص بالذكر سكر النوم في روايات ابن عباس والباقر والصادق (ع)
نظرا الى حال السائلين واكثر المسلمين في ان
الصفحه ١٢٧ : عن المرتضى في شرح الناصريات ولكن كلامه
على الجواز ادل. وعن الغنية والظاهر ان كلامه وإجماعه ناظران إلى
الصفحه ١٣٤ : بِاللهِ) إله الناس وخالقهم القاهر القادر (وَلِيًّا) للمؤمنين (وَكَفى بِاللهِ) كرر ذلك للتأكيد وملأ القلب
الصفحه ١٢ : السفه كما اتفق عليه حديث الفريقين (أَمْوالَكُمُ) وقد أكد النهي جلت حكمته وأشار الى حكمته الرادعة للعقلا
الصفحه ٢٠ : في الوراث قاصر او معتوه او غائب ولا بعدها فيما يرجع إلى
هؤلاء ٩ (وَلْيَخْشَ الَّذِينَ
لَوْ تَرَكُوا
الصفحه ٤٥ : المشهورة عن النبي (ص) نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وفي
كتاب امير المؤمنين علي إلى عامله عثمان
الصفحه ٥٥ : والأخوال وأبنائهم من اولي الأرحام والأقربين
وكذا ميراث الولاء فهو موكول الى علم الفقه وكتبه ١٣ (تِلْكَ)
اي
الصفحه ٦٣ : الكريم ان التحريم إنما هو من
حيث النكاح والتمتع بالنساء من وطء ونحوه مضافا الى ان تعلق التحريم بكل موضوع
الصفحه ٦٨ : والتهذيبين عن محمد بن
مسلم عن أحدهما (ع) في رجل تزوج امرأة فنظر الى رأسها والى بعض جسدها أيتزوج
ابنتها قال
الصفحه ٧١ : الْأُخْتَيْنِ) فإن الآية مسوقة لذلك كما في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) الى آخرها (إِلَّا ما
الصفحه ٧٨ : لا نهيه «اي عمر» ما احتاج
إلى الزنا إلا شقي او شفي كما ذكره ابن الأثير في نهايته في مادة شفي : وقال
الصفحه ٨٨ :
الفريضة في العقد وعليه تجري موثقتا ابن بكير بحمل قوله (ع) بعد النكاح على انها
في العقد بعد قوله أنكحت إلى
الصفحه ٩٢ :
____________________________________
بشريعة الزواج
فانه أجرها ومقابل بعضها وان رجع إلى المالك (بِالْمَعْرُوفِ) من عادة الزواج الشرعي ومهره حال
الصفحه ٩٣ : وجه من وجوه الإرشاد الى ان الصبر
عن تزوج الإماء خير. وذلك انهن في حال الإحصان بالتزويج قد اقتضت الحكمة
الصفحه ٩٨ : النفوس المضافة الى جماعة المؤمنين
الشاملة لنفس القاتل ونفوس غيره من المؤمنين ولا حاجة فيما ذكرناه الى