فيذكر في خلال ذلك الكلب بمعنى البيع ، وصيد الكلب بمعنى الأكل ، وليس جواز البيع في المعلم لكونه معلما ، فإن غير المعلم مثله من كلب الحراثة والحراسة وغيرهما.؟
وقوله : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ) : يقتضي بمطلقه جواز تناول كل ما اصطاده الكلب المعلم لمالكه ، وإن لم يجرحه ، وهو قول الشافعي.
وقوله تعالى مكلبين مع قوله من الجوارح ، يتناول الكلب والفهد والصفر ، لأن اسم الجوارح يقع على الجميع.
وروي عن علي في بعض السواد أنه قال : لا يصلح ما قتله البزاة ، وذلك خلاف الإجماع ، واسم الجوارح يقع على كل ما يجرح أو يجترح ، أو إن عنى به الكواسب للصيد على أهلها ، كالكلاب وسباع الطيور والتي تصطاد وغيرها ، وأحدها جارح ، وبه سميت الجارحة لأنه يكتسب بها ، وقال تعالى :
(ما جَرَحْتُمْ بِالنَّهارِ)(١) : أي ما كسبتم.
ومنه قوله : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ)(٢).
وذلك يدل على جواز الاصطياد لكل ما علم الاصطياد من سائر ذي الناب من السباع ، والمخلب من الطير ، وقيل في الطير إنها تجرح أو تخلب ، وإذا ثبت ذلك فقوله «مكلبين» أي مضرين على الصيد كما تضرى الكلاب ، والتكليب هو التضرية ، يقال كلب يكلب إذا ضرى بالناس ، ولا تخصيص في ذلك للكلاب دون غيرها من الجوارح.
__________________
(١) سورة الانعام آية ٦٠.
(٢) سورة الجاثية آية ٢١.