هذا وصفه ، فنسخ ذلك في الآدمي ، وقرر في البهائم على ما كان.
وإذا كان كذلك ، فلا يجوز استباحته ، ويجوز التصدق به ، ولكن إذا فعل ذلك ، فمجرد فعله لا نقول إنه حرم ، ولكن لا بد من النية ، وليس في الآية تعرض لها.
قوله (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) : نسخها قوله :
(فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ)(١).
و (فَإِنْ جاؤُكَ ... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ)(٢).
وقوله : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) :
معناه أن الكفار كانوا إذا قلدوا أنفسهم قلادة من شعر منعته من الناس ، وكان الكفار على هذه السنة ، فأمر المسلمون أن لا يتعرضوا لهم ، ولا يتعرض للكفار الذين يؤمون البيت ، ثم أنزل الله تعالى بعد هذا :
(إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا)(٣).
وقال :
(ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ)(٤).
قوله تعالى : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ)(٥). الآية (٢) ، وهو التجارة.
__________________
(١) سورة التوبة آية ٥.
(٢) انظر الآيات ٤٢ و ٤٨ و ٤٩ من سورة المائدة.
(٣) سورة التوبة آية ٢٨.
(٤) سورة التوبة آية ١٧.
(٥) انظر تفسير الطبري حول هذه الآية.