ولا دليل على قيام الإمام مقامه بعده ، لأنه اختص به لمنصب النبوة ، كما اختص بالصفي من المغنم ، وأقرب شيء يتخيل فيه صرفه في الكراع والسلاح ، بدلالة أنه عليه السلام كان يصرف الفاضل من الخمس في هذا الوجه.
والجواب : أنه كان يصرفه اختيارا لا استحقاقا ، ولو ثبت أنه كان يصرفه إلى هذا الوجه استحقاقا ، لقرب أن يقال : إن الأولى بهذا السهم هذا الوجه ، فعلى هذا الأقرب ، أنه يصرف خمس الخمس إلى الباقين ، قياسا على الصدقة الواجب صرفها إلى الأصناف ، إذا تعذر صنف وجب صرفه إلى الباقين.
فعلى هذا قال الشافعي : يقسم الخمس بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أربعة ، وهذا مذهب الشافعي ، فإنه قال :
إن لبني هاشم وبني عبد المطلب سهما من الخمس.
وقال أبو حنيفة : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم : على اليتامى والمساكين وابن السبيل.
وخالفه أبو يوسف.
وقال قائلون : هو لفقرائهم عوضا عما حرموا من الصدقة.
وقال آخرون : هو للفقراء والأغنياء منهم.
ثم إن الذين أثبتوا لهم الاستحقاق اختلفوا :
فمنهم من قال : يقسم قسمة الغنيمة على التساوي.
ومنهم من قال : يقسم كقسمة المواريث ، فإنه مال مستحق بالقرابة.
والظاهر تعلق الاستحقاق بالقرابة ، إلا أن القرآن ورد بذكر ذي القربى ، وقد صار بعض السلف لأجله ، إلى أنه لجميع قريش ، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام لم يعط من ذلك من انتمى إليه باقرابه مطلقا ، والمراد