الإحصان خمسين جلدة نصف حد الحرة البكر؟. الجمهور قالوا : الأمة تجلد خمسين جلدة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة إذا زنت. وذهب قوم ـ منهم ابن عباس ـ أن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن فلا حد عليها وتضرب تأديبا ، ويشهد للأولين ما رواه الإمام مسلم عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال : (يا أيها الناس ، أقيموا الحد على إمائكم من أحصن ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلىاللهعليهوسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها. فإذا هي حديثة عهد بنفاس. فخشيت إن جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلىاللهعليهوسلم. فقال : «احسنت ، اتركها حتى تتماثل»). وهل يجمع بين الجلد والنفي؟. أقوال. والخلاف فيه أثر عن الخلاف في الأصل في جمع الجلد ، والنفي على الحرة البكر إذا زنت.
كلمة في السياق :
لاحظنا أن هذا المقطع انصب على موضوع الحل والحرمة في قضايا نسائية : إرث المرأة ، حسن العشرة ، حرمة العضل ، حرمة نكاح زوجة الأب ، المحارم من النساء ، ما أحل الله بعد المحارم ، حل زواج الأمة في حالة تعذر طول الحرة. ولو أننا تذكرنا أن سورة النساء تفصل في قوله تعالى في سورة البقرة : (يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.) وما هو ألصق بها من معاني سورة البقرة. وتذكرنا أن العضل قد ورد في سورة البقرة ، أثناء الكلام عن موضوع الطلاق والوفاء والخطبة ؛ فإننا نجد أن هذا المقطع من سورة النساء هو تفصيل لامتدادات محور هذه السورة في سورة البقرة. وعلى هذا الأساس نفهم أن من التقوى في الإسلام عدم العضل للمرأة ، وحسن العشرة لها ، واجتناب نكاح المحارم ، وإيتاء الزوجة حقوقها. وتحليل ما أحل الله ، وتحريم ما حرم. وقبول بيان الله ، وهداه في كل شأن من شؤون الحياة.
إن هذا المقطع من سورة النساء ، يشبه المقطع الذي تم فيه الكلام عن كثير من الأحوال الشخصية للإنسان في سورة البقرة ، وكل ذلك مكانه في التقوى الاهتداء بكتاب الله : (ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ.)
ولنتذكر أن سورة النساء تفصل في الآية المشابهة لبدايتها في سورة البقرة. والمعاني المرتبطة بها في سورة البقرة نفسها ، فإذا تذكرنا هذا فلنذكر أن في سورة البقرة قوله