الصفحه ٤٦٦ :
طلاق أم أيوب لحوب» ورواه يحيى الحماني في مسنده. والطبراني في الأوسط من طريقه.
قال : حدثنا حماد بن زيد
الصفحه ٤٣ : » المسند
للفاعل ، أم من «حب» المبنى للمجهول؟ قلت : إن كان من المسند للفاعل فالمؤقدان
محبوبان ، وإن كان من
الصفحه ٤٦ : المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره. أو هو مبتدأ
والمفلحون خبره ، والجملة خبر أولئك.
ومعنى التعريف في
الصفحه ٥٨٧ : ء. وقال
بعضهم : الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا. فإن قلت : (شُبِّهَ) مسند إلى ما ذا؟ إن جعلته مسنداً إلى
الصفحه ٦٦٣ : يشتمل عليه صلة أن وأنّ من
المسند والمسند إليه مسدّ المفعولين ، والمعنى : وحسب بنو إسرائيل أنه لا يصيبهم
الصفحه ١٨٣ : حتى يجازيه على حسب ذلك. وقرأ أبو حنيفة رضى الله عنه وهي
قراءة ابن عباس رضى الله عنه : (إبراهيمُ ربَّه
الصفحه ١٨٤ : يجوز حكمه
وشهادته ، ولا تجب طاعته ؛ ولا يقبل خبره ، ولا يقدّم للصلاة. وكان أبو حنيفة رحمه
الله يفتي
الصفحه ١٩٧ : بالحنيفية. ويحتمل معنيين : أحدهما أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم ،
لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها
الصفحه ٢٦٦ :
القراءتين مما يجب
العمل به ، فذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم وإن
الصفحه ٤١٤ : النَّارَ
الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ) كان أبو حنيفة رحمه الله يقول : هي أخوف آية في القرآن حيث
أوعد
الصفحه ٥٦٥ : الحنيفي القيم ، وهو
دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز مخالفتها ، كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة ،
لأنّ
الصفحه ٦١٠ :
الرواية ، وأخذ الشافعي باليقين فأوجب أقل ما يقع عليه اسم المسح وأخذ أبو حنيفة
ببيان رسول الله صلى الله
الصفحه ٤٩ : اللهِ)
وهذه الآية أيضا ؛ فان الختم فيها مسند إلى الله تعالى نصا. والزمخشري رحمه الله
لا يأبى ذلك ، ولكنه
الصفحه ٥٢٢ : السلمى وأبو هرمز وهو ضعيف. وقال إسحاق بن راهويه
في مسنده : سئل فضيل بن عياض عن هذه الآية ، فأخبرنا عن
الصفحه ٥٣٥ :
وموصوفه مؤنث (١)؟ قلت : هو وصف للقرية إلا أنه مسند إلى أهلها ، فأعطى
إعراب القرية لأنه صفتها ، وذكر