الصفحه ٢٧٠ : عن سؤال آخر يتوجه على أبى حنيفة رضى الله عنه
فيقال له : إذا كان مضى الأربعة الأشهر يوجب عندك وقوع
الصفحه ٢٧٨ : والمروءة من الشرائط وقيل : بمهر المثل.
ومن مذهب أبى حنيفة رحمه الله أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها
الصفحه ٤١١ : ورجع من فوره. ومنه قول أبى حنيفة رحمه الله : الأمر على الفور لا على التراخي
، وهو مصدر من : فارت القدر
الصفحه ٥٠٠ : (بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) اشتراط لإذن الموالي في نكاحهن (١). ويحتج به لقول أبى حنيفة أن لهن أن يباشرن العقد
الصفحه ٥١٥ :
المتيمم يده عليه
ومسح. لكان ذلك طهوره ، وهو مذهب أبى حنيفة رحمة الله عليه. فإن قلت : فما يصنع
الصفحه ٥٦١ : المسايفة والمشي والاضطراب في المعركة إذا حضر وقتها ، فإذا اطمأن
فعليه القضاء. وأما عند أبى حنيفة رحمه الله
الصفحه ٥٦٦ : البهائم. وأما في بنى آدم
فمحظور. وعند أبى حنيفة : يكره شراء الخصيان وإمساكهم واستخدامهم ، لأن الرغبة
فيهم
الصفحه ٦٧٢ : . وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله (بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية
الصفحه ٦٧٤ : تجب
بالحنث في الحلف ، لا بنفس الحلف ، والتكفير قبل الحنث لا يجوز عند أبى حنيفة
وأصحابه ويجوز عند
الصفحه ٦٩٢ : )
وقد مضى أول السورة. وفي هذا التأويل الحسن تعضيد لتأويل أبى حنيفة ، حيث جعل
الطول المانع من نكاح الأمة
الصفحه ٣٤ : يريبه أحد بشيء» اه. البهرى وقع في مسند أبى يعلى أن اسمه مخول ، ولفظه
: تبعت حبائل لي بالأبواء فوقع فيها
الصفحه ٣٨ : الثالث ، فرواه إسحاق في
مسنده من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه به سواء. وفيه الضحاك ابن حمق. وهو ضعيف
الصفحه ٦٤٥ : (٢) فانهزم بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه. وسبع في
عهد أبى بكر رضى الله عنه : فزارة قوم عيينة بن
الصفحه ٧ :
الغالبة. وأما قول
بنى حنيفة في مسيلمة : رحمان اليمامة ، وقول شاعرهم فيه :
وأَنْتَ غَيْثُ الوَرَى
الصفحه ١٠٨ : هذا مثل الذي رزقناه من قبل (١). وشبهه بدليل قوله وأتوا به متشابها ، وهذا كقولك : أبو
يوسف أبو حنيفة