الصفحه ٢٨٠ : .
واختلفوا ، فعند ابن أبى ليلى كل من ورثه ، وعند أبى حنيفة من كان ذا رحم محرم
منه. وعند الشافعي : لا نفقة
الصفحه ٢٨٩ : والثمن. واختلف في السكنى ، فعند أبى حنيفة وأصحابه : لا
سكنى لهن (فِيما فَعَلْنَ فِي
أَنْفُسِهِنَ) من
الصفحه ٢٧٩ : عند أبى حنيفة
رحمه الله ما دامت زوجة أو معتدة من نكاح. وعند الشافعي يجوز. فإذا انقضت عدّتها
جاز
الصفحه ٢٨٦ : ، وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا ، وهو مذهب أبى حنيفة
والأوّل ظاهر الصحة. وتسمية الزيادة على الحق عفواً
الصفحه ٦٣٥ : احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) وعند أبى حنيفة رحمه الله : إن احتكموا إلينا حملوا على
حكم الإسلام
الصفحه ٢٢٠ : ابن المسيب ، والشعبي والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، وهو مذهب أبى حنيفة
وأصحابه : أنها منسوخة بقوله
الصفحه ٢٦١ : دون السكر إذا لم يقصد بشربه اللهو والطرب عند أبى حنيفة.
وعن بعض أصحابه : لأن أقول مراراً هو حلال
الصفحه ٥٠٢ : الإيجاب والقبول ، وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وعند
الشافعي رحمه الله تفرّقهما عن مجلس العقد
الصفحه ٥٤٥ : إذا دعت إلى
ذلك حادثة تحوج إليهم. وروى ذلك عن النخعي. وعن أبى حنيفة : لا تبدأه بسلام في
كتاب ولا غيره
الصفحه ١ : ، وإنما كتبت للفصل والتبرك بالابتداء بها ، كما بدأ بذكرها في كل أمر ذى
بال ، وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله
الصفحه ١٢ : ) ، والدليل عليه
قراءة أبي حنيفة : (مالك يوم الدين) ، وهذا الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه ـ
من كونه ربا
الصفحه ٢٠٨ : بهما. وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه واجب
وليس بركن وعلى تاركه دم. وعند الأوّلين لا شيء عليه. وعند مالك
الصفحه ٢٤٣ :
فِيهِنَّ الْحَجَ) فمن ألزمه نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدى وسوقه عند أبى
حنيفة وعند الشافعي بالنية (فَلا
الصفحه ٢٥٩ : ثواب الآخرة. وبها احتج الشافعي على أن
الردّة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليها. وعند أبى حنيفة أنها تحبطها
الصفحه ٢٦٨ : الفقهاء فيه ، فعند أبى حنيفة وأصحابه هو أن يحلف
على الشيء يظنه على ما حلف عليه ، ثم يظهر خلافه. وعند