لأنه كان يفتي بجوازه للحاجة والضرورة فقط ولم يبحه مطلقا ، وكان إحلاله له مثل ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير في ساعة الاضطرار ، وكان ذلك منه قبل بلوغه التحريم (١).
وقد صار تحريمه أشبه بالإجماع إلا عن بعض الشيعة وهم الإمامية حيث أباحوه مخالفين في إباحته جمهور الأمة ومخالفين في ذلك قواعدهم حيث لا يصح في قواعدهم مخالفة علي ـ رضي الله عنه ـ وقد صح عنه نسخه وتحريمه لنكاح المتعة.
روى مسلم في صحيحه بسنده إلى علي ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ «نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (٢).
والآية على نقيض ما ذكره «جولد تسيهر» نزلت في عقد النكاح الصحيح كما يدل عليه سياقها ، وترتبت عليها أحكام فقهية قررها الفقهاء ، فلا علاقة لها بنكاح المتعة المحرم (٣).
ب ـ والمثال الثاني : قوله تعالى في كفارة حنث يمين اللغو : (إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ .. أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ)(٤).
زعم «جولد تسيهر» أن الأحناف أقحموا في النص كلمة (متتابعات) لتأييد رأيهم الفقهي القائل باشتراط التتابع في صيام الكفارة (٥) ثم نسب «جولد تسيهر» هذه القراءة لأبي وابن مسعود ـ رضي الله عنهما ـ.
__________________
(١) انظر فقه السنة ـ السيد سابق ٢ / ٤٢.
(٢) صحيح مسلم ٢ / ١٠٢٧ كتاب النكاح ـ باب نكاح المتعة.
(٣) حاشية مذاهب التفسير الإسلامي ص ٢٣ بقلم الدكتور عبد الحليم النجار.
(٤) سورة المائدة آية : (٨٩).
(٥) مذاهب التفسير الإسلامي ص ٢٦.