التين وطبيخ النخالة وماء العسل الذي قد طرح فيه فوتنج ، وهي مما تنضج وتحلل ، وإن طرح في ماء العسل رغوة البورق وكبريت وحلتيت وحرف صار مما يحلل تحليلا قويا ويصلح في آخر العلل ، / والفلفل يحلل جداً من هذا الموضع ، والمر يحلل تحللا قواً لا اذ معه ومعه مع هذا تسکن وانضاج فهو موافق جداً ، وأما الخل فهو يحلل ويقطع ويمنع مع ذلك فهو لذلك أوفق ما يكون ، وهذا يعمل بخاصة.
وقد جرب هذا : تحرق فراخ (١) الخطاطيف مع ملح ينثر عليها في تنور ويخلط بها ربعها مراً ويستعمل عند الاختناق الصعب بأن ينفخ في الحلق مرة بعد أخرى ، وزبل الکلاب التي تأکل العظام موافق للاختناق ورجع الناس نافع جداً جداً وليطعم صبي خبزاً وترمساً ويحرض أن يستمرىء غذاءه (٢) ورفع رجعه.
لي : بان اطعم تر مساً خالصاً کان رجعه عجباً للخوانق وهذه / تنفخ في الحلق أو يلطخ الحلق بها مع عسل ويداف ويتغرغر بها.
في اللهاة : القانون فيها كما تقدم : استعمل في ابتداء أورامها القوابض على قدر عظم الورم ويتغرغر بطبيخ السماق والجلنار وثمر الطرفا ، قال : واعلم أن القوابض وغيرها إذا جمعت كانت أقوى من المفردة وإن ذلك لعجب كيف صارت كذلك وتزعزع.
أبيذيميا : إن الغدد التي في النغانغ وما يليها من جانبي الحنك تسرع إلى القبول للرطوبات ، ويدفعها أن تغمز عليها بالإصبع من داخل ونحن نستعمل هذا العلاج ، وذلك أنها تلطى بالغمز لأنها رخوة إسفنجية وتجعل على الإصبع في أول الأمر أشياء قابضة كرب التوت ونحوها مما هو أشد قبضاً منه ، فإذا نضج ذلك الورم وكانت تلك الغدد مملوءة رطوبة لزجة طرحنا في ذلك الدواء شيئاً من رغوة البورق أو ملحاً أو كبريتاً أو شيئاً مما يلذع كلذع هذه ويحلل ويستفرغ ولا يجب أن يستعمل هذه أولا ، فأما متى كان الورم في الحلق نفسه فلا تستعمل الغمز بالإصبع ولا مثل هذه الأدوية ثل القوية المحللة ، قال : / والدفع بالإصبع علاج قوي في الذبحة التي يدخل منها الفقار إلى داخل ، وذلك أنه لا يمكنه أن يدفعه إلى خارج ومما تعالج به الذبحة فصد العروق الت تحت اللسان.
__________________
(١) فراخ جمع الفرخ ـ بفتح الفاء فالسکون : ولد الطر وکل صغر من الحوان.
(٢) في القانون : وأما الأدوية التي لها خاصية وموافقة في كل وقت فخرء الكلب الأبيض والذئب الأبيض يجوع الكلب ويطعم العظام وحدها حتى يبقى خرا أبيض يكون قليل النتن وكذلك زبل الإنسان وخصوصاً الصبي ويجب أن يجهد حتى يكون ما يغتذي به بقدر ما ينهضم وأفضله له الخبز والترمس بقدر قلل وسق عله شراباً عتقاً ثم ؤاخذ رجعه وجفف فانه اقل نتنا ـ القانون ٢ / ٢.