جسده ، فأوجب الله عزوجل على ذريته الاغتسال من الجنابة الى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان. والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان فعليه في ذلك الوضوء ، قال اليهودي : صدقت يا محمد.
٨٣ ـ في تفسير العياشي عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : فرض الله الغسل على الوجه والذراعين والمسح على الرأس والقدمين فلما جاء حال السفر والمرض والضرورة وضع الله الغسل واثبت الغسل مسحا ، فقال (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) الى وأيديكم منه.
٨٤ ـ في الكافي محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ملامسة النساء هو الإيقاع بهن.
٨٥ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) وقال (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع ، وقال : (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا). قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : للوضوء والغسل والتيمم مسائل كثيرة ولها مدارك من السنة وغيرها وقد بينها الاصحاب رضوان الله عليهم في محالها.
٨٦ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله (وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ) قال : لما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الميثاق عليهم بالولاية قالوا : (سَمِعْنا وَأَطَعْنا) ثم نقضوا ميثاقه.
٨٧ ـ في مجمع البيان (وَمِيثاقَهُ الَّذِي واثَقَكُمْ بِهِ) قيل فيه أقوال : الى قوله : وثانيها ، ان المراد بالميثاق ما بين لهم في حجة الوداع من تحريم المحرمات وكيفية الطهارة وفرض الولاية وغير ذلك عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليهالسلام.
٨٨ ـ في تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلوة الغدير المسند الى الصادق عليهالسلام وليكن من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا : الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من الموفين بعهده إلينا وميثاقه الذي واثقنا به من ولاية ولاة أمره والقوام بقسطه.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
