٢٦٦ ـ في كتاب علل الشرائع ابى (ره) قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قالا : قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله تبارك وتعالى يقول : (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٢٦٧ ـ في تفسير على بن إبراهيم سئل الصادق عليهالسلام عن الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، فان الله يقول : (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) ويضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه فقلت فما بالهما يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه؟ فقال لأنهما يقدران على وضع الشيء من غير دخول ، ولا يقدر ان على أخذ ما فيه حتى يدخلا.
٢٦٨ ـ في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن ابى عبد الله عليهالسلام حديث طويل يقول فيه عليهالسلام ان الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك ان النطفة لم يستحكم ولا يكون الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة ، وإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك امانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
٢٦٩ ـ في مجمع البيان و (إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) قيل نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع ان يقوم فيتوضى ، فالمرض الذي يجوز فيه التيمم مرض الجراح والكسرة والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء عن ابن عباس وابن مسعود والسدي والضحاك ومجاهد وقتادة ، وقيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء أو لا يكون هناك من يناوله عن الحسن وابن زيد ، وكان الحسن لا يرخص للجريح التيمم ، والمروي عن السيدين الباقر والصادق عليهماالسلام جواز التيمم في جميع ذلك أو لا مستم النساء المراد به الجماع.
٢٧٠ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عزوجل (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) قال هو الجماع ،