(وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) قال هو الفرار تاب حين لم ينفعه التوبة ولم يقبل منه.
١٣٣ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) فانه حدثني ابى عن ابن فضال عن على بن عقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : نزلت في القرآن ان زعلون (١) تاب حيث لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه.
١٣٤ ـ فيمن لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليهالسلام عن قول الله عزوجل (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) قال ذلك إذا عاين أمر الاخرة ،
١٣٥ ـ في نهج البلاغة قال عليهالسلام فاعملوا وأنتم في نفس البقاء (٢) والصحف منشورة ، والتوبة مبسوطة والمدبر يدعى ، والمسيء يرجى ، قبل أن يجمد العمل (٣) وينقطع المهل وتنقضي المدة ويسد باب التوبة ويصعد الملئكة.
١٣٦ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ) قال : لا يحل للرجل إذا نكح امرأة ولم يردها وكرهها أن لا يطلقها إذا لم تجز عليه ، ويعضلها اى يحبسها ويقول لها حتى تردى ما أخذت منى ، فنهى الله عن ذلك (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)
١٣٧ ـ وفي رواية ابى الجارود عن ابى جعفر عليهالسلام في قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) فانه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا في قبايل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة القى الرجل ثوبه عليها فورث نكاحها صداق
__________________
(١) الظاهر انه كناية عن أحد الثلاثة ووجه التعبير غير بين.
(٢) في نفس البقاء اى في سعته يقال فلان في نفس امره اى في سعة.
(٣) قال ابن ابى الحديد : هذا استعارة لطبقة لان الميت بحمد عمله ويقف ويروى «يخمد» بالخاء من خمدت النار والاول أحسن.