٣٦ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن أبى العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى هو أحكم الحاكمين ، قال فأخبرنى عن قول الله عزوجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) أليس هذا فرض؟ قال بلى ، قال فأخبرنى عن قوله عزوجل (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ) اى حكيم يتكلم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب فرحل الى المدينة الى أبى عبد الله عليهالسلام ، فقال له يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة ، قال نعم جعلت فداك لأمر أهمنى ، ان ابن ابى العوجاء سألنى عن مسئلة لم يكن عندي فيها شيء قال وما هي؟ قال فأخبره بالقصة ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام اما قوله عزوجل. (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) يعنى في النفقة ، واما قوله. (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) يعنى في المودة ، فلما قدم عليه هشام بهذا الجواب قال. والله ما هذا من عندك.
٣٧ ـ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : ليس الغيرة الا للرجال ، فاما النساء فانما ذلك منهن حسد والغيرة للرجال ولذلك حرم على النساء الا زوجها وأحل للرجال أربعا ، فان الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.
٣٨ ـ عنه عن محمد بن على عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : ان الله عزوجل لم يجعل الغيرة للنساء ، وانما تغار المنكرات منهن ، فاما المؤمنات فلا ، انما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أهل للرجال أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمراة الا زوجها فاذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية قال. ورواه القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبى بكر الحضرمي عن أبى عبد الله عليهالسلام ، الا انه قال فان بغت معه.
٣٩ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين واحمد بن محمد عن على بن الحكم
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
