٢٦٦ ـ وباسناده الى معاوية بن عمار في دعاء الولد قال : افض عليك دلوا من ماء زمزم ، ثم ادخل البيت فاذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ثم قل اللهم ان البيت بيتك والعبد عبدك ، وقد قلت : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) فآمنى من عذابك وأجرنى من سخطك والحديثان أيضا طويلان أخذنا منهما موضع الحاجة
٢٦٧ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن به من سخط الله ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
٢٦٨ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) قال إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر الى الحرم لم يسع لأحد ان يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم : فانه إذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لأنه لم يدع للحرم حرمة.
٢٦٩ ـ وباسناده الى على بن ابى حمزة عن أبى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) قال : ان سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر الى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ، ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وان أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه.
٢٧٠ ـ في كتاب علل الشرائع حدثنا ابى رضى الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن طير أهلي اقبل فدخل الحرم؟ قال : لا يمس ، لان الله عزوجل يقول («وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً).
٢٧١ ـ حدثنا محمد بن الحسن قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طير أهلى