١١٨٥ ـ في مجمع البيان واختلف في حد الإعسار فروى عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد ، واختلف في وجوب انظار المعسر على ثلثة أقوال : أحدها ، انه واجب في كل دين وهو المروي عن أبى جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
١١٨٦ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عليهالسلام عن الحسن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن عامر بن جذاعة قال : جاء رجل الى أبي عبد الله (ع) فقال ، يا با عبد الله قرض الى ميسرة فقال له أبو عبد الله عليهالسلام ، الى غلة تدرك؟ فقال الرجل ، لا والله قال ، فالى تجارة تؤب قال ، لا والله قال فالى عقدة (١) تباع فقال ، لا والله ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام ، فأنت ممن جعل الله له في أموالنا حقا ، ثم دعا بكيس فيه دراهم فأدخل يده فيه فناوله منه قبضة.
١١٨٧ ـ محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، من أراد ان يظله الله يوم لا ظل الا ـ ظله ـ قالها ثلثا فها به الناس ان يسألوه ـ فقال ، فلينظر معسرا ، أو ليدع له من حقه.
١١٨٨ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن على بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال ، خلوا سبيل المعسر كما خلاه الله.
١١٨٩ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن على بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، ان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال في يوم حار وحنى كفه من أحب ان يستظل من فور جهنم؟ ـ قالها ثلث مرات ـ فقال الناس في كل مرة ، نحن يا رسول الله فقال من انظر غريما أو ترك لمعسر ـ ثم قال لي ابو عبد الله عليهالسلام قال لي عبد الله بن كعب بن مالك ، ان ابى أخبرني انه لزم غريما له في المسجد فجاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدخل بيته ونحن جالسان ثم خرج في الهاجرة (٢)
__________________
(١) العقدة : الضيعة والعقار الذي اعتقد صاحبه ملكا اى اقتناه.
(٢) الهاجرة : شدة الحر.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
