٩٥٣ ـ وفي رواية زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام قال الذي يخاف اللصوص يصلى إيماء على دابته.
٩٥٤ ـ في تفسير العياشي عن ابى بصير عن أبى جعفر عليهالسلام قال سألته عن قوله (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) قال منسوخة نسختها آية (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ونسختها آيات الميراث.
٩٥٥ ـ عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار قال سألته عن قول الله عزوجل :
(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) قال : منسوخة وذكر كما سبق سواء.
٩٥٦ ـ في الكافي احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) : قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) وكيف يتمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ، ويحدث الله عزوجل بينهما ما يشاء ، وقال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم. وان الحسن بن على عليهماالسلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة الا متعها.
٩٥٧ ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان وعلى بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال في قول الله عزوجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) قال : فكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة بالعبد والامة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وان الحسن بن على عليهماالسلام متع امرأة طلقها بامة ولم يكن يطلق امرأة الا متعها.
٩٥٨ ـ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله الا انه قال : وكان الحسن بن على عليهماالسلام يمتع نسائه بالامة.
٩٥٩ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى ـ
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
