يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار.
٦٧٢ ـ على بن إبراهيم عن أبيه رفعه في قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) قال : كمالها كمال الاضحية.
٦٧٣ ـ في تهذيب الأحكام موسى بن القاسم عن محمد عن زكريا المؤمن عن عبد الرحمن بن عتبة عن عبد الله بن سليمان الصيرفي قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) اى شيء يعنى بكاملة؟ قال : سبعة وثلثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجى ان سبعة وثلثة عشرة؟! قال : فأى شيء هو أصلحك الله؟ قال : انظر ، قال : لا علم لي فأى شيء هو أصلحك الله؟ قال : الكاملة كمالها كمال الاضحية ، سواء أتيت بها أو لم تأت فالاضحية تمامها كمال الاضحية.
٦٧٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن أبى نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج اليه ، فتسوى تلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه [الهدى] (١) فقال : له بد من كرى ونفقه؟ قلت : له كراء وما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة قال : وأى شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ).
٦٧٥ ـ في الكافي بعض أصحابنا عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله الكرخي قال : قلت للرضا عليهالسلام : المتمتع يقدم وليس معه هدى أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال : يصبر الى يوم النحر ، فان لم يصب فهو ممن لم يجده.
٦٧٦ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق ، انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.
__________________
(١) ما بين المعقفتين غير موجود في المصدر.
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
