ما يخرج فأراد الرجوع رجع الى اهله ونحر بدنة. أو اقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة : وإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وان كان عليه الحج رجع أو اقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل ، فان الحسين بن على صلوات الله عليه خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليهالسلام ذلك وهو في المدينة ، فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض بها ، فقال : يا بنى ما تشتكي؟ فقال : اشتكى رأسى فدعا على عليهالسلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده الى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر ، قلت : أرأيت حين برىء من وجعه قبل ان يخرج الى العمرة حل له النساء؟ قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قلت :فما بال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين رجع من الحديبية حلت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال : ليسا سواء كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مصدودا والحسين (ع) محصورا.
٦٥٥ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد وسهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فاذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن انه يدرك الناس ، فان قدم مكة قبل ان ينحر الهدى فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك. ولينحر هديه ولا شيء عليه ، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة قلت : فان مات وهو محرم قبل ان ينتهى الى مكة؟ قال : يحج عنه ان كانت حجة الإسلام ، ويعتمر انما هو شيء عليه.
٦٥٦ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال في المحصور ولم يسق الهدى ، قال : ينسك ويرجع ، فان لم يجد ثمن هدى صام.
٦٥٧ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فاذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق ، والصوم ثلثة أيام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
٦٥٨ ـ سهل عن ابن ابى نصر عن رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، سألته عن الرجل يشترط
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
