٤٧٠ ـ أحمد بن محمد عن التيملي عن الحسين بن احمد الحلبي عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : جعل السعي بين الصفا والمروة مذلة للجبارين.
٤٧١ ـ عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبى عمير عن الحسن بن على الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال : فريضة ، قلت : أوليس قال الله عزوجل (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) قال : كان ذلك في عمرة القضاء. ان رسول الله صلى الله عليه وله وسلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة ، فسئل عن رجل ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام ، فجاؤا اليه فقالوا يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة ، وقد أعيدت الأصنام ، فأنزل الله عزوجل : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) اى وعليهما الأصنام.
٤٧٢ ـ في من لا يحضره الفقيه روى عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا : قلنا لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في الصلوة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال : ان الله عزوجل يقول : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا : انما قال الله عزوجل : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) ولم يقل افعلوا فكيف وجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال عليهالسلام ، أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة (فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) الا ترون ان الطواف بهما واجب مفروض ، لان الله عزوجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم فكذلك التقصير في السفر صنعه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وذكره الله تعالى ذكره في كتابه
٤٧٣ ـ في تفسير العياشي عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله عليهالسلام : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى) في على عليهالسلام.
٤٧٤ ـ عن حمران عن ابى جعفر عليهالسلام في قول الله : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما
![تفسير نور الثقلين [ ج ١ ] تفسير نور الثقلين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3049_tafsir-noor-ulsaqlain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
