الشيء ، فلا يرد ما قيل إنّ قوله رفعه عن شيء يقتضي أن يكون رفع الضاحك عن الإنسان مثلا نقيض الضاحك وليس كذلك ، بل هو نقيض لإثباته. قيل هذا لا يصدق على نقيض السّلب.
وأجيب بأنّه يجوز أن يكون إطلاق النقيض على الإيجاب باعتبار أنّه لازم مساو لنقيض السّلب أعني سلب السّلب ، ويؤيّده ما قالوا من أنّ نقيض الموجبة الكلّية السّالبة الجزئية مع أنّ نقيضها رفع الإيجاب الكلّي ، وما صرّحوا في القضايا الموجّهة من أنّ النقيض عندنا أعمّ من أن يكون رفعا لذلك أو لازما مساويا وإن كان النقيض حقيقة هو رفع ذلك الشيء. والأوجه أن يقال رفع كل شيء نقيضه على ما ذكر السّيّد السّند في حاشية العضدي لأنّه حينئذ يكون الحكم بالعام على الخاص فيجوز أن يكون النقيض غير الرفع وهو الإيجاب ، هكذا ذكر مولانا عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بيان أسباب العلم في تعريف العلم. وفي حاشية القطبي قال أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية في بحث النّسب قالوا نقيض الشيء رفعه أي نقيض صدق الشيء رفع صدقه عنه ، وكذا نقيض القضية المشتملة على ذلك الصدق قضية مشتملة على هذا الرفع والأول في التصورات والثاني في التصديقات ، وعلى التقديرين يكون التناقض من الطرفين قطعا ولا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما مطلقا ، وربما يطلق النقيض على المركّب
من مفهوم ونفي منضمّ إليه من غير اعتبار صدق فيه بالقياس إلى ذلك المفهوم ، وعلى ذلك المفهوم بالقياس إلى ذلك المركّب كالإنسان واللاإنسان ، وهذان المتناقضان لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما من الموجودات لكن يمكن ارتفاعهما من المعدومات.
النّكاح : [في الانكليزية] Marriage ، contract of marriage ـ [في الفرنسية] Mariage ، contrat de mariage
بالكسر وتخفيف الكاف لغة حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل بعكسه ، وعليه مشايخنا ، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا.
وأما في اصطلاح أهل الشرع فهو عقد وضع لملك المتعة ، والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين له ، وإلاّ يردّ عليه أنّ العقود كالشراء مثلا قد لا يكون إلاّ لمتعة وهذا المعنى هو المراد في عرفهم ، لا أنّ الشارع نقله فإنّه لم يثبت وإنّما تكلّم به الشارع على وفق اللغة.
فلذا حيث ورد في الكتاب والسّنّة مجرّدا عن القرائن نحمله على الوطء كذا في فتح القدير.
وفي البرجندي النّكاح في اللغة الضمّ والجمع وفي الشرع إذا أطلق يراد به الوطء إذ في تلك الحالة الانضمام والاجتماع ، وقد يراد به العقد أي مجموع الإيجاب والقبول والارتباط الحاصل منهما كقوله تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) (١) لأنّ الوطء لا يتوقّف على إذن الأهل. وفي المغرب أصل النكاح الوطء ثم قيل للتزوج نكاح مجازا لأنّه سبب للوطء المباح. وقيل النكاح عبارة عن الارتباط المذكور والإيجاب والقبول شرط له. وأمّا على الأول أي على أن يراد به العقد فالإيجاب والقبول من الأركان انتهى.
النكاح المؤقّت : [في الانكليزية] Temporary marriage ـ [في الفرنسية] Mariage temporaire
عندهم صورته هو صورة المتعة إلاّ أنّه لا يكون إلاّ بلفظ التزوج أو النكاح مع التوقيت ، كأن يقول أتزوجك بكذا مدّة كذا ، وهذا أيضا غير جائز. وعن أبي حنيفة رحمهالله تعالى إذا وقّت وقتا لا يعيشان إليه كمائة سنة أو أكثر يكون صحيحا كذا في جامع الرموز.
__________________
(١) النساء ٢٥.