والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : انه كان يقرؤها كذلك وروته العامّة أيضاً عن جماعة من الصحابة وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ من زيادة في المهر أو الأجل أو نقصان فيهما أو غير ذلك ممّا لا يخالف الشرع.
في الكافي مقطوعاً.
والعيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتّى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً بالمصالح حَكِيماً فيما شرع من الأحكام.
في الكافي عن الصادق عليه السلام : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله.
وعن الباقر عليه السلام : كان علي يقول لو لا ما سبقني به بني الخطاب ما زنى الا شفي.
أقول : إلّا شفي بالفاء يعني الا قليل ، أراد انه لو لا ما سبقني به عمر من نهيه عن المتعة وتمكن نهيه في قلوب الناس لندبت الناس عليها ورغبتهم فيها فاستغنوا بها عن الزنا فما زنى منهم الا قليل وكان نهيه عنها تارة بقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله انا محرمهما ومعاقب عليهما متعة الحجّ ومتعة النساء واخرى بقوله ثلاث كن على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم انا محرمهن ومعاقب عليهن متعة الحجّ ومتعة النساء وحيّ على خير العمل في الأذان ، وفيه : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة فقال يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها فقال وإن كان فعل قال فاني أعيذك بالله من ذلك ان تحل شيئاً حرمه عمر فقال له فأنت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم فهلم أُلاعنك ان القول ما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وان الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك قال فاعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات