إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وان فعل ذلك لم تحل للأب وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ فانه مغفور إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً.
في الكافي عن الصادق عليه السلام : في رجل طلق امرأته واختلعت أو بارأت أله ان يتزوج بأختها قال إذا برأَت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها.
وفي رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطأ إحداهما ثمّ وطأ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتّى تموت الأخرى قلت أرأيت ان باعها أتحل له الأولى قال ان كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شيء فلا ارى لذلك بأساً وإن كان إنّما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة.
وفي التهذيب عنه عن أبيه عليهما السلام : في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً قال قال علي عليه الصلاة والسلام أحلتهما آية وحرمتهما آية أخرى وانا انهى عنها نفسي وولدي.
أقول : الآية المحللة قوله سبحانه وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ والآية المحرمة هي قوله عزّ وجلّ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ومورد الحل والحرمة ليس إلّا الوطي خاصّة دون الجمع في الملك كما ظنه صاحب التهذيب فظن ان آية الحل آية الملك وآية التحريم آية الوطي وممّا يدلّ على ذلك صريحاً ما رواه
فيه عن الباقر عليه السلام : انه سئل عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها الا نفسه وولده فقيل كيف يكون ذلك قال أحلتها آية وحرمتها اخرى فقيل هل الآيتان يكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال قد يبين لهم إذ نهى نفسه وولده قيل ما منعه ان يبين ذلك للناس قال خشي ان لا يطاع ولو ان أمير المؤمنين عليه السلام ثبت قدماه اقام كتاب الله كله والحق كله.
والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام : انه سئل عن الأختين المملوكتين ينكح