(٢٢) وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ استثناء من لازم النهي فكأنّه قيل تستحقون العقاب بذلك الا ما قد سلف في الجاهلية فإنكم معذورون فيه.
العيّاشيّ عن الباقر عليه السلام : يقول الله تعالى وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ فلا يصحّ للرجل ان ينكح امرأة جده إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً (١) وَساءَ سَبِيلاً قيل كانوا ينكحون روابهم (٢) وذوو مرواتهم يمقتونه ويسمونه نكاح المقت (٣) ويقولون لمن ولد عليه المقتي وقد مضى سبب نزولها آنفاً.
(٢٣) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ يعني نكاحهن والأمهات يشملن من علت وكذا العمات والخالات والبنات ويشملن من سفلت وكذا بنات الأخ وبنات الاخت ، والأخوات يشملن الوجوه الثلاثة وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ سماها اماً وأختاً ، و
قال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وقال صلّى الله عليه وآله وسلم : الرضاع لحمة كلحمة النسب فعم التحريم وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وان علون وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ وان سفلن مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ أي دخلتم معهن في السر وهي كناية عن الجماع فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ.
في الفقيه والتهذيب عن أمير المؤمنين عليه السلام : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس ان يتزوج بالابنة وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الام. وقال : الربائب حرام كن في الحجر أو لم يكن. وفي رواية أخرى قال : الربائب عليكم حرام مع الأمهات التي قد
__________________
(١) المقت البغض ونكاح المقت كان في الجاهلية كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها يقولون للولد مقتي ، وعن الغزالي معنى كون الشيء مبغوضاً نفرة النفس عنه لكونه مولماً فان قوى البغض والنفرة سمي مقتاً (مجمع)
(٢) الرواب جمع الرابة وهي زوجة الأب (ق)
(٣) وهو ان يتزوج امرأة أبيه بعده والمقتي ذلك المتزوج أو ولده (ق)