القى على ألسنتهم على أنّهم رووا عن زيد بن ثابت انه قال : من قضاء الجاهلية ان يورث الرجال دون النساء.
(١٥) وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ أي يفعلنها قيل الفاحشة الزنا سمّى بها لزيادة قبحها وشناعتها فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فاطلبوا ممن قذفهن أربعة من الرجال المؤمنين تشهد عليهن فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فاحبسوهن فيها حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً هذه الآية والتي بعدها منسوختان باية الزانية والزاني.
ففي الكافي عن الباقر عليه السلام في حديث : وسورة النور أنزلت بعد سورة النساء وتصديق ذلك أنّ الله تعالى انزل عليه في سورة النساء وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ الآية والسبيل الذي قال الله سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها إلى قوله طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام : هي منسوخة والسبيل هو الحدود.
وعنه عليه السلام : انه سئل عن هذه الآية وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ قال هذه منسوخة قيل كيف كانت قال كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود ادخلت بيتاً ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس وأوتيت بطعامها وشرابها حتّى تموت أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً قال جعل السبيل الجلد والرجم.
وفي الغوالي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامه والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
(١٦) وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً.
القمّيّ كان في الجاهلية إذا زنا الرجل يؤذى والمرأة تحبس في بيت إلى أن تموت ثمّ نسخ ذلك بقوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا الآية انتهى. وقيل الآية الأولى في السحاقات وهذه في اللواطين والزانية والزاني في الزناة ولم يثبت عن أهل البيت عليهم السلام.