وفي الكافي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلم : لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء فان اللبن يعدي.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : انظروا من ترضع أولادكم فان الولد يشب عليه.
أقول : يعني يصير شاباً على الرضاع وَاتَّقُوا اللهَ مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حثّ وتهديد.
(٢٣٤) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ بعدهم أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً تأنيث العشر باعتبار الليالي لأنّها غرر الشهور والأيّام والأيّام لا يستعمل التذكير في مثله وإن كانت الأيّام مرادة يقال صمت عشراً قيل لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً ولأربعة إن كانت أنثى فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشر استظهاراً إذ ربما يضعف حركته في المبادي فلا يحس بها.
وفي العلل : عن الرضا عليه السلام : أوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها بمثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثمّ أوجب عليها ولها.
وعن الصادق عليه السلام : لأن حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا في أربعة أشهر وعشراً.
والعيّاشيّ عنه عليه السلام : لما نزلت هذه الآية جئن النساء يخاصمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم وقلن لا نصبر فقال لهن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرتها في خدرها ثمّ قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثمّ اكتحلت بها ثمّ تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
وفي التهذيب عن الباقر عليه السلام : كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة