يتبعهم بعقوبة.
(٢٢٧) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ
اللهَ سَمِيعٌ لطلاقهم
عَلِيمٌ بضمائرهم.
القمّيّ عن الصادق
عليه السلام : الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها
أن تصبر وإن رفعته إلى الامام انظره أربعة أشهر ثمّ يقول له بعد ذلك اما ان ترجع
إلى المناكحة واما أن تطلّق فان ابى حبسه أبداً.
وفي الكافي عنه
وعن أبيه عليهما السلام انهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها
قول ولا حقّ في الأربعة أشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فان مضت
الأربعة أشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له إمّا
أن تفيء فتمسّها واما أن تطلّق وعزم الطلاق أن يخلى عنها فإذا حاضت وطهرت طلّقها
وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء أنزله الله تبارك وتعالى في
كتابه وسنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم.
(٢٢٨) وَالْمُطَلَّقاتُ يعني المدخول بهن من ذوات الاقراء لما دلّت الآيات
والأخبار ان حكم غيرهن خلاف ذلك
يَتَرَبَّصْنَ ينتظرن خبر في معنى الأمر للتأكيد والاشعار بأنّه ممّا يجب أن يمتثلن فكأنهن
امتثلن فيخبر عنه
بِأَنْفُسِهِنَ تهييج وتعب لهن على التربص فان نفوس النساء طوامح إلى الرجال فامرن بأن
يقمعنها ويحملنها على التربص
ثَلاثَةَ قُرُوءٍ لا يزوجن فيها.
في الكافي عن
الباقر عليه السلام قال ا : لاقراء هي الاطهار.
وعن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر عليه السلام إنّي سمعت ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيضة
الثالثة بانت منه وإنّما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنّه أخذ ذلك برأيه فقال أبو
جعفر عليه السلام كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذ عن عليّ عليه السلام قال
قلت له وما قال فيها عليّ عليه السلام قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة
الثالثة فقد انقضت عدّتها ولا سبيل له عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين وليس
لها أن تتزوج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة.