أُحْصِرْتُمْ منعكم خوف أو عدو أو مرض عن المضي إليه وأنتم محرمون بحج أو عمرة فامتنعتم لذلك كذا عنهم عليهم السلام رواه في المجمع ..
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام : المحصور غير المصدود والمحصور المريض والمصدود الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم والصحابة ليس من مرض والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فعليكم إذا أردتم التحلّل من الإحرام ما تيسر من الهدى من بعير أو بقرة أو شاة.
وفي العيون عن الرضا عليه السلام : يعني شاة وضع على أدنى القوم قوة ليسع القوي والضعيف.
والعيّاشيّ عن الصادق عليه السلام : يجزيه شاة والبدنة والبقرة أفضل.
وفي الكافي عن الباقر عليه السلام : المصدود يذبح حين صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوماً فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه. وعنه عليه السلام : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظنّ أنّه يدرك الناس فان قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتّى يفرغ من جميع المناسك ولينحر هديه ولا شيء عليه وإن قدم من مكّة وقد نحر هديه فان عليه الحجّ من قابل أو العمرة قيل فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة قال يحج عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر إنّما هو شيء عليه وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ لا تحلّوا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ مكانه الذي يجب أن ينحر فيه فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً مرضاً يحوجه إلى الحلق أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ كجراحة أو قمل فَفِدْيَةٌ فعليه فدية إن حلق مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ في الكافي عن الصادق عليه السلام : إذا أُحصر الرجل بعث بهديه فان أذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فانه يذبح شاة في المكان الذي أُحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق والصوم ثلاثة أيّام والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين.
وفيه والعيّاشيّ عنه عليه السلام قال : مرّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم